responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 239

عليه، لأن الميت قد كان يجوز أن يفسره بما لا حد فيه و لا على الثلثة [لأنه قد كان يجوز أن يفسره بما فيه حد]. ظ و إذا شهدوا كلهم بالزنا ثم فسروا بما لا حد فيه، فلا حد على المشهود عليه و عليهم الحد و إذا حضروا فعرضوا بالزنا و لم يصرحوا به، فلا حد على واحد منهم.

و أما المسئلة عن المكان الذي زنى فيه، فلأن الشهادة قد يكمل على مكان واحد فيجب الحد و لا تكمل على مكان واحد فلا يجب الحد، فلا بد من المسئلة فإذا سأل فان اتفقوا على مكان واحد، فقالوا في هذا المكان أو قالوا في مكان واحد، وجب الحد، و إن قالوا في مكانين بأن قالوا في بيتين فلا حد بلا خلاف، و إن قالوا في بيت واحد إلا أن بعضهم قال في هذه الزاوية و بعضهم في الأخرى فلا حد أيضا على المشهود عليه، و فيها خلاف و هي مسئلة الزوايا.

إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق حد أو غير حد فسمع الشهادة، ثم ماتوا

قبل الحكم بها، ثم ثبت عدالتهم عنده كان له أن يحكم بها، لأن الاعتبار بالعدالة الموجودة حين الأداء، بدليل أنه إذا سمع الشهادة و كان عارفا بالعدالة حكم عقيب استماعها، و هذا موجود بعد الموت.

فان كانت بحالها و لم يموتوا لكن خرسوا حكم بها أيضا، لما مضى بلا خلاف و إن عموا قبل الحكم بها كان مثل ذلك، و قال قوم إذا عموا لم يحكم بشهادتهم لأن العمى عنده كالفسق و الأول مذهبنا.

إذا أقام المدعى عند الحاكم بينة بما ادعاه، و عرف الحاكم عدالتها

، قال الحاكم للمشهود عليه قد ادعى عليك ما ادعاه و أقام البينة به و ثبتت العدالة، فإن كان عندك ما يقدح في عدالة الشهود فقد مكنتك منه. لأن ذلك حق له، فان قال أنظرني، أنظره اليومين و الثلاثة و لا يزيد عليه، فان انقضت ثلاثا و لم يأت بشيء حكم عليه، لأن الحق قد وضح، و إن أتى بالجرح لم يقبله إلا مفسرا لأن الناس يختلفون فيما يوجب التفسيق.

الحقوق ضربان حق لآدميين، و حق لله تعالى

، فان ادعى حقا لآدمي كالقصاص

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست