responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 237

شهود: شاهدان على شهادة أحدهما، و آخران على شهادة الآخر.

و إن ثبت الحق بشاهد و امرأتين فبكم تثبت شهادة الثلاثة؟ فعلى قول الأول تثبت شهادتهم بشهادة اثنين، و على قول الثاني تثبت شهادة الثلثة بستة شهود، و إن كان شاهد الأصل أربع نسوة فعلى قول الأول تثبت شهادتهن بشهادة اثنين، و على قول الآخر بثمانية شهود.

فأما حقوق الله فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة

و من قال تثبت قال: نظرت فان كان الحق تثبت بشهادة شاهدين فالحكم على ما مضى في حقوق الآدميين، فما يثبت بشهادة اثنين فعلى قول الأول بشهادة اثنين و على قول الآخر بأربعة شهود و إن كان الحق مما لا يثبت إلا بأربعة شهود، فعلى قول الأول تثبت شهادتهم بشهادة اثنين، و على قول الآخر بثمانية رجال، و فيهم من قال بستة عشر شهود.

فخرج من ذلك في الشهادة على الشهادة في الزنا خمسة أقوال أحدها و هو الصحيح عندنا أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة، و الثاني يثبت بشاهدين، و الثالث بأربعة و الرابع بثمانية، و الخامس بستة عشر.

و إن كان إقرارا بالزنا تثبت عند قوم بما يثبت به شرب الخمر، و قد مضى، و عند آخرين بما يثبت به الزنا و قد مضى، و عندنا لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة كالزنا لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة حتى يشهد أربعة شهود.

فإذا ثبت ذلك و شهد أربعة على إقراره بالزنا أو على رجل أو عليهما معا فلا حد عليهم حتى يسئلهم الحاكم عن ثلثة أشياء بمن زنى، و كيف زنى، و أين زنى؟

أما المسئلة بمن زنى، لأن ماعزا لما اعترف عند النبي (صلى الله عليه و آله) بالزنا أربعا قال له الآن أقررت به بمن؟ و لأن الشاهد قد يعتقدها محرمة عليه، و يجب عليه الحد بوطئها و يكون بخلاف ذلك بأن تكون زوجته أو تكون جارية بينه و بين شريكه، فلهذا وجبت المسئلة و أيضا فقد يعتقد الزنا فيما ليس بزنا، فان في الناس من يعتقد أن الاستمناء زنا، فإذا سألهم فإن قالوا بأجنبية يحد بوطئها، فقد ثبت الزنا، و إن ذكروا وطي شبهة فلا حد، و إن ذكروا لواطا بغلام أو امرأة قال قوم: هو كالزنا، و قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست