responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 236

و حق لآدمي فحق الآدميين على ثلثة أضرب: ما لا يثبت إلا بشاهدين، و هو كل ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال، كالنكاح و الطلاق و الخلع و الرجعة و القصاص و القذف و العتق و النسب، و ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و لا يطلع عليه الرجال يثبت بشهادة شاهدين و شاهد و امرأتين و أربع نسوة عدول، و هو الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الرضاع عندهم، و حقوق الله على ثلثة أضرب:

ما يثبت بشاهدين كالسرقة و شرب الخمر و ما لا يثبت إلا بأربعة الزنا و اللواط، و ما اختلف فيه فالإقرار بالزنا، قال قوم يثبت بشاهدين، و قال آخرون بأربعة.

فإذا يثبت هذا و كان حق للآدميين قد شهد به شاهدان مما لا يثبت إلا بهما كالقصاص أو يثبت بهما و بغيرهما و لكن شهد به اثنان، فإذا شهد شهود الفرع على شهادة شهود الأصل، ففيها ثلاث مسائل:

شهد شاهدان على شهادة أحدهما و آخران على شهادة الآخر تثبت شهادة الأصل بذلك بلا خلاف.

الثانية شهد شاهد على شهادة أحدهما ثم شهداهما و آخر على شهادة الآخر يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به عندنا، و فيه خلاف.

الثالثة شهد شاهدان على شهادة أحدهما ثم شهداهما على شهادة الآخر فإما شهادة الأول فقد ثبت، و يثبت عندنا شهادة الآخر، و قال بعضهم لا تثبت شهادة الآخر و أصل المسئلة ما حكم شهود الفرع، قال قوم يقومون مقام الأصل في إثبات الحق فعلى هذا لا تثبت شهادة الآخر إلا بآخرين، و قال آخرون تثبت بشهادتهم شهادة شهود الأصل فعلى هذا تثبت شهادة الآخر بالأولين و كذلك شهادة الآخر يثبت بشهادتهما و هو الصحيح عندنا.

و بقي الكلام في التفريع

فإذا كان الحق لآدمي و شهد شاهدان، فبكم تثبت شهادتهما؟ فمن قال: شاهد الفرع يثبت بهما شهادة الأصل قال تثبت شهادتهما بشاهدين و من قال شاهد الفرع يقوم مقام شاهد الأصل، فعلى هذا لا يثبت شهادتهما إلا بأربعة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست