responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 235

و الذي رواه أصحابنا في مثل هذه أن عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا و أما الولد فمملوك لانه من زنا و لا يلحق نسبه و يرده إلى المدعى مملوكا.

و أما إن ادعى من في يديه أنه وطئها بحق في ملك يمين أو زوجية رددناها إلى المدعي و أرش النقص و أجرة المثل على ما مضى و لا حد عليه، لأنه قد ادعى شبهة و عليه مهر المثل، لانه قد اعترف أنه و طي بشبهة، و الولد حر الأصل، و نسبه لاحق به و عليه قيمته يوم سقط حيا.

فان شهدا على رجل أنه غصب هذا العبد من زيد فقال: صدقا

و قد اشتريته من زيد فالقول قول زيد مع يمينه أنه ما باعه إياه لأنه قد اعترف له به، و قامت البينة به و ادعى عليه الشراء، و الأصل أنه ما باعه.

و إن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنها غصب من زيد

و وصفاها بما تتصف به، ثبت أنه غاصب و عليه القيمة فيرجع إلى الشاهدين، فان شهدا بقيمتها حكمنا بذلك عليه، و إن مات الشاهدان قبل الشهادة بالقيمة، فالقول قول الغاصب في قدر قيمتها إذا ذكر ما يمكن أن يكون قيمة جارية لأنه غارم.

و إن ذكر ما لا يمكن أن يكون قيمة جارية مثل أن قال قيمتها نصف درهم لم يلتفت إليه لأنه كاذب، و يقال للمدعى كم قيمتها فان ذكر قلنا للغاصب قد ادعى عليك أن قيمتها كذا و كذا، فان حلفت و إلا حلف المدعى و استحق.

قد ذكرنا أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل

، فان شهدا عليه فسمعها الحاكم ثم إن المشهود عليه قذف الشاهدين قبل الحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما عليه، لأن الاعتبار بالعداوة حين الشهادة دون حال الحكم به و لو قلنا: لا نحكم بشهادته أفضى إلى أن لا يحكم على أحد بشهادة غيره، لانه متى شهد عليه بحق فان المشهود عليه يقذف الشاهد فتسقط شهادته فإذا أفضى إلى هذا سقط و لم ترد هذه الشهادة.

العدد الذي يثبت به شهادة الأصل

، جملته أن الحقوق على ضربين: حق الله،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست