responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 223

رؤس الخط حصا يلعبون بها.

[الغناء يمنع من الشهادة أم لا]

الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور كما أن الهواء من الجو ممدود و من النفس مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال بعضهم هو مكروه، فأما ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعا لأنها تصلح لغير الغناء من الاستمتاع بها و خدمتها، و من قال الغناء مباح استدل بما روي عن عائشة أنها قالت كانت عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر فقال من قرر الشيطان في بيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال النبي (صلى الله عليه و آله) دعها فإنها أيام عيد، و قال عمر الغناء زاد الراكب، و كان لعثمان جاريتان تغنيان بالليل، فإذا جاء وقت السحر قال أمسكا، فهذا وقت الاستغفار قالوا و هذا كله محمول على نشيد الاعراب مثل الحداء و غير ذلك، و عندنا أن هذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها و فعل من لا يجب اتباعه، و قد قلنا إن عندنا ترد به شهادته.

و قال بعضهم هيهنا ثلث مسائل أحدها إذا اتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه و يأتي له، و يكون منسوبا إليه مشهورا به، و المرأة كذلك، ردت شهادتهما، لأنه سفه و سقوط مروة، و لو كان لا ينسب نفسه إليه و إنما يعرف أنه يطرب في الحال فيترنم فيها و لا يؤتى لذلك و لا يأتي له و لا يرضى به لم تسقط شهادته و كذلك المرأة.

الثانية إذا اتخذ الرجل غلاما أو جارية مغنيين، فان كان يجتمع عليهما و يغشاهما الناس فهذا سفه ترد به شهادته، و هو في الجارية أكثر، لأن فيه سفها و دناءة و إن كان لا يجتمع عليهما و لا يغشاهما الناس، كره ذلك له، و لم ترد شهادته، لانه لم يسقط مروته.

الثالثة إذا كان يغشى بيوت الغناء و يغشاه المغنون للسماع منه، فان كان في خفية لم ترد شهادته، و إن كان ذلك منه مستعلنا به ظاهرا، فان قل ذلك منه لم ترد به شهادته و إن كان ذلك منه كثيرا ردت شهادته، لأنه سفه و ترك مروة.

و جملته عندهم أن الأصوات على ثلثة أضرب مكروه و محرم و مباح، فالمكروه صوت المغني و القصب معا، لانه و إن كان بآلة فهو تابع للصوت و الغناء، فلهذا كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست