responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 222

زوجا من الحمام، و إن اقتناها للعب بها و هو أن يطيرها في السماء و نحو هذا، فإنه مكروه عندنا، و عندهم هو مثل الشطرنج سواء. و قد مضى ذكره.

الشراب ضربان خمر و غير خمر

فالخمر عصير العنب الذي لم تمسه النار و لا خالطه ماء، و هو إذا اشتد و أسكر، فإذا كان كذلك فمتى شرب منه و لو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حددناه و فسقناه و رددنا شهادته بلا خلاف، و إن باعها و أخذ ثمنها فسق و ردت شهادته لقوله (عليه السلام) لعن الله الخمر و لعن بائعها، فأما إن اتخذ الخمر قال قوم لا ترد شهادته بذلك، لأنه قد يغيرها إلى غير ذلك بأن يخللها أو يقلبها و هذا قوى، و إن كان الأظهر في الروايات يقتضي تفسيقه إذا قصد به اتخاذ الخمر.

فاما غيرها من المسكرات و هو ما عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو ذرة جملته كل ما مسته نار أو طرح فيها ماء، فإذا اشتد و أسكر فإن شرب منه حتى يسكر، ردت شهادته بلا خلاف، لأنه مجمع على تحريمه، و إن شرب منه اليسير الذي لا يسكر حددناه و فسقناه و رددنا نحن شهادته، و قال من وافقنا في التحريم و التفسيق إنا لا نرد شهادته، و سواء شربه من يعتقد إباحته أو تحريمه، و فيهم من قال مثل ما قلناه. و جملته أن عندنا حكمه حكم الخمر سواء.

فأما ما لا يسكر من الأشربة و هو عصير العنب قبل أن يشتد، و كذلك ما عمل من تمر و غيره قبل أن يسكر فكله حلال، و لا يكره شربه، و أما الخليطان و المنصف فقد كره شربهما قوم، و المنصف ما عمل من تمر و رطب، و الخليطان ما عمل من بسر و رطب، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن المنصف و الخليطين، و عندي لا كراهية في ذلك ما لم يكن مسكرا.

قد بينا أن سائر أنواع القمار من النرد و الأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به و يرد به شهادته.

و الأربعة عشر تسمى الجرة و هي قطعة من خشب يحفر فيها ثلثة أسطر فيجعل في تلك الحفر شيء من الحصى الصغار و نحوها يلعبون بها، و القرق و قال أهل اللغة هي القرقة و يقال لها بالفارسية سدرة و هي دائرة مربعة يخط فيها خطان كالصليب و يجعل على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست