responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 224

مكروها، و هو عندنا حرام من الفاعل و المستمع ترد به شهادتهما.

الثاني محرم و هو صوت الأوتار و النايات و المزامير كلها، فالأوتار العود و الطنابير و المعزفة و الرباب و نحوها، و النايات و المزامير معروفة، و عندنا كذلك محرم ترد شهادة الفاعل و المستمع.

روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال إن الله حرم على أمتي الخمر و الميسر و المرز و الكوبة و القنين، فالمرز شراب الذرة، و الكوبة الطبل، و القنين البربط، و التفسير في الخبر.

و روى محمد بن على المعروف بابن الحنفية عن على (عليه السلام) أن النبي عليه و آله السلام قال إذا كان في أمتي خمس عشر خصلة حل بهم البلاء: إذا اتخذوا الغنيمة دولة و الأمانة مغنما، و الزكاة مغرما، و أطاع الرجل زوجته، و جفا أباه، و عق امه، و لبسوا الحرير، و شربوا الخمر، و اشتروا المغنيات و المعازف، و كان زعيم القوم أرذلهم و أكرم الرجل السوء خوفا منه، و ارتفعت الأصوات في المساجد، و سب آخر هذه الأمة أولها و في بعضها و لعن آخر هذه الأمة أولها، فعند ذلك يرقبون ثلاثا: ريحا حمراء، و خسفا و مسخا.

فإذا ثبت أن استماعه محرم إجماعا فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية مجمعا على تحريمها، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمدا ردت شهادته.

و أما المباح فالدف عند النكاح و الختان، لما روى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال أعلنوا النكاح، و اضربوا عليها بالغربال يعنى الدف و روى أنه (عليه السلام) قال: فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدف عند النكاح، و عندنا أن ذلك مكروه غير أنه لا ترد به شهادته فاما في غير الختان و العرس فمحرم.

و أما الحداء و هو الشعر الذي تحث به العرب الإبل على الإسراع في السير، فهو مباح

و هو ممدود لأنه من الأصوات كالدعاء و النداء و الثغاء و الرغاء و فيه لغتان حداء و حداء، و الضم أقيس لأن أوائل الأصوات مضمومة كالدعاء و الثغاء و الخوار، و الكسر جائز كالغناء و النداء و إنما قلنا إنه مباح لما رواه ابن مسعود قال: كان مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليلة نام في الوادي حاديان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست