responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 215

من قال برد اليمين، و أما غيرها من النكاح و الطلاق و العتق و النسب فحكمها حكم الأموال عند قوم، و قال بعضهم إن كان مع المدعي شاهد واحد حلف له المدعى عليه، و إن لم يكن معه شاهد لم يحلف، و قال قوم لا يستحلف على هذه الحقوق بحال، فان كان مع المدعى بينة حكم له بها، و ان لم يكن معه بينة لم يلزم المدعى عليه اليمين.

و الذي نقوله إن هذه الأشياء على ضربين إما مال أو المقصود منه المال أم لا، فما كان مالا أو المقصود منه المال، فعلى المدعى البينة فإن عدم البينة لزم المدعى عليه اليمين، فان لم يحلف رد اليمين على المدعى، فان نكل سقطت الدعوى، و إن كانت الدعوى غير المال و لا المقصود منه المال من الأشياء التي تقدم ذكرها، فان على المدعى البينة، فإن عدمها فعلى المدعى عليه اليمين، فان لم يحلف لا يرد اليمين على المدعى، و لا يحلف أيضا مع شاهد واحد، و إن كان له شاهد و امرأتان حكم له بذلك.

إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر

، فان كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص و غيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد، فإن أقر به لزمه عند المخالف، و عندنا لا يقبل إقراره و لا يقتص منه ما دام مملوكا، فإن أعتق لزمه ذلك، و أما ان أنكر فالقول قوله، فان حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف و يحكم بالحق.

و إن كان حقا يتعلق بالمال كجناية الخطأ و غير ذلك، فالخصم فيه السيد، فإن أقر به لزمه، و إن أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى و إن نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف و يحكم له بالحق.

و أما حقوق الله فعلى ضربين حق لا يتعلق بالمال، و حق يتعلق بالمال فأما ما لا يتعلق بالمال كحد الزنا و شرب الخمر و غير ذلك فلا يسمع فيه الدعوى، و لا يلزم الجواب و لا يستحلف لأن ذلك مبني على الإسقاط إلا أن يتعلق بشيء من هذه الحقوق حق لآدمي، فإنه يسمع الدعوى فيه و يستحلف عليه، مثل أن يقذف رجلا بالزنا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست