نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 216
فيلزمه الحد و إنما يسقط بتحقيق زنا المقذوف فان ادعى عليه أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه و يستحلف على ذلك فان حلف سقطت الدعوى و يلزم القاذف الحد و إن لم يحلف ردت اليمين فيحلف و يثبت الزنا في حقه و يسقط عنه حد القذف، و لا يحكم على المدعى عليه بحد الزنا، لأن ذلك حق لله محض، و حقوق الله المحضة لا يسمع فيها الدعوى. و لا يحكم فيها بالنكول و رد اليمين.
و أما حق الله المتعلق بالمال فهو القطع في السرقة فينظر، فان كان قد وهب المسروق منه إذا كان قد أتلفه و أبرأه من قيمته فلا يسمع الدعوى فيه و لا يستحلف عليه لأنه لم يبق لآدمي حق، و إنما بقي القطع و هو حق الله تعالى محض، فلا تسمع الدعوى فيه و لا يستحلف عليه، و إن لم يكن أبرأه من الغرم و لا وهب منه سمعت دعواه، لأجل حقه و يستحلف الخصم عليه، فان حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ردت اليمين على المدعى، فيحلف و يحكم بالغرم و لا يحكم بالقطع لأنه حق لله محض.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 216