responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 216

فيلزمه الحد و إنما يسقط بتحقيق زنا المقذوف فان ادعى عليه أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه و يستحلف على ذلك فان حلف سقطت الدعوى و يلزم القاذف الحد و إن لم يحلف ردت اليمين فيحلف و يثبت الزنا في حقه و يسقط عنه حد القذف، و لا يحكم على المدعى عليه بحد الزنا، لأن ذلك حق لله محض، و حقوق الله المحضة لا يسمع فيها الدعوى. و لا يحكم فيها بالنكول و رد اليمين.

و أما حق الله المتعلق بالمال فهو القطع في السرقة فينظر، فان كان قد وهب المسروق منه إذا كان قد أتلفه و أبرأه من قيمته فلا يسمع الدعوى فيه و لا يستحلف عليه لأنه لم يبق لآدمي حق، و إنما بقي القطع و هو حق الله تعالى محض، فلا تسمع الدعوى فيه و لا يستحلف عليه، و إن لم يكن أبرأه من الغرم و لا وهب منه سمعت دعواه، لأجل حقه و يستحلف الخصم عليه، فان حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ردت اليمين على المدعى، فيحلف و يحكم بالغرم و لا يحكم بالقطع لأنه حق لله محض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست