responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 214

المتقدم، و هكذا الإنبات الظاهر أنه أنبت بغير علاج، و أنه بلوغ أو دلالة على البلوغ فإذا ادعى أنه ليس ببلوغ و لا دلالة عليه، فقد ادعى خلاف الظاهر، فمتى لم يحلف حكم عليه بالظاهر لا بالنكول، و هذا قد سقط عنا لما بيناه.

ذكرت ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها:

إحداها أن يموت رجل و لا يخلف وارثا مناسبا، فالمسلمون ورثته، فوجد الحاكم في روزنامجة دينا له على رجل أو شهد شاهد واحد بذلك فأنكر من عليه الدين، فالقول قوله مع يمينه، فان حلف سقط الحق و إن لم يحلف لم يمكن رد اليمين، لأن الحاكم لا يمكنه أن يحلف عن المسلمين، و المسلمون لا يتأتى منهم الحلف لأنهم لا يتعينون، و قال بعضهم يحكم بالنكول و يلزمه الحق لأنه موضع ضرورة، و قال آخرون و هو الصحيح عندهم أنه يحبس حتى يحلف أو يقر، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يسقط هذا لان ميراثه للإمام، و عندنا أنه لا يجوز أن يحلف أحد عن غيره و لا بما لا يعلمه، فلا يمكنه اليمين مع أن الامام لا يحلف فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدي أو يحلف و ينصرف.

الثانية إذا مات رجل و أوصى إلى رجل فادعى الوصي على الورثة أن أباهم أوصى بشيء للفقراء و المساكين، فأنكروا ذلك، فالقول قولهم، فان حلفوا سقطت الدعوى، و إن نكلوا لم يمكن رد اليمين، لأن الوصي لا يجوز أن يحلف عن غيره و الفقراء و المساكين لا يتعينون، و لا يتأتى منهم الحلف، فما الذي يفعل؟ قال قوم يحكم بالنكول و يلزم الحق، لأنه موضع ضرورة، و قال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا و هو الذي نقوله.

الثالثة إذا مات رجل و خلف طفلا و أوصى إلى رجل بالنظر في أمره فادعى الوصي دينا على رجل فأنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن لم يحلف فلا يمكن رد اليمين على الوصي، لأنه لا يجوز أن يحلف عن غيره فيتوقف إلى أن يبلغ الطفل و يحلف، و يحكم له، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

كل حق إذا ادعى وجب الجواب عن الدعوى فيه، فإنه يستحلف المدعى عليه فيه

و يرد اليمين، سواء كان ذلك في الأموال أو غيرها، فالأموال لا خلاف فيها بين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست