responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 196

له غيرها قضى منها و إن كان هناك وصية أخرجت من الثلث بعد الدين، فان فصل فضل بعدها أو لم يكن هناك دين و لا وصية، فالحكم في الكل و في الفاضل من الدين و الوصية واحد: ان نصيب البنين يصير وقفا عليهم باعترافهم بذلك، و نصيب بقية الورثة طلق، لأن قول البنين لا يقبل على الميت أنه وقفها عليهم، و لكن إذا صار نصيبهم إليهم حكمنا بأنه وقف عليهم بإقرارهم، و إن حلف واحد و أبى الآخران فنصيب من حلف و قف على ما ادعاه، و ما حصل بعده يخرج منه الدين و الوصية ثم يكون ما فضل ميراثا فمن ادعى الوقف صار وقفا على ما اعترف به و من لم يدع الوقف كان نصيبه ميراثا طلقا.

و أما إن خلف ثلثة بنين لا وارث له غيرهم، فادعوا أن أباهم وقفها عليهم، حكمنا بأنها وقف لأنه إقرار في حقهم و لا حاجة بهم إلى شهادة.

فإن خلف ثلثة بنين و ادعوا دارا في يد أجنبي و أنها وقف عليهم و أنها في يده غصب بغير حق غصبها منهم، و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، لأنهم ادعوا الغصب و غصب الوقف يصح، و الغصب يثبت بالشاهد و اليمين، فلهذا حلفوا، فإذا حلفوا سلمت الدار إليهم، فإن قيل يثبت الوقف باليمين و الشاهد كانت الدار وقفا عليهم من الواقف، و من قال لا يثبت بالشاهد و اليمين كانت وقفا عليهم بإقرارهم في ملكهم أنه وقف.

و هكذا إن ادعى غلاما في يد رجل فقال هذا الغلام كان عبدي

فأعتقته و أنت تسترقه بغير حق و هو حر و الولاء لي عليه، و أقام بذلك شاهدا واحدا حلف مع شاهده، و استنقذه من يده، فإذا صح أن يستنقذه بالشاهد و اليمين حكمنا بأنه حر و أن له عليه الولاء، لأنه معترف في حق نفسه.

و أما إن مات و خلف ثلث بنين و مات عمرو و خلف ابنا و في يده دار فادعى واحد من البنين على ابن عمرو فقال هذه الدار التي في يدك وقفها أبوك على و على أخوي، فأنكر ذلك فأقام شاهدا واحدا فإنه يحلف معه ثم لا يخلو من ثلثة أحوال إما أن يحلف الكل أو لا يحلف واحد منهم أو يحلف بعضهم دون بعض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست