responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 197

فان حلف الكل كانت وقفا عليهم، من عمرو، و إن لم يحلفوا فهي ميراث لوارث عمرو، و إن حلف واحد منهم كان ثلثها وقفا عليه وحده، و الثلثان ميراثا لوارث عمرو.

إذا خلف ثلثة بنين و بنات و زوجة و أبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا على و على أخوي صدقة محرمة

، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم على الفقراء و المساكين، فصدقة الأخوان و كذبه بقية الورثة، و أقاموا شاهدا واحدا كان لهم أن يحلفوا مع الشاهد على ما اخترناه و لا يخلو من ثلثة أحوال إما أن يحلفوا أو لا يحلفوا أو يحلف بعضهم دون بعض، و التفريع على فصل فصل.

فان حلفوا حكمنا بأن الدار وقف عليهم، و تكون بينهم بالسوية، فإذا انقرض الثلثة لم يخل من أحد أمرين إما أن ينقرضوا دفعة واحدة أو واحدة بعد واحد، فان انقرضوا دفعة واحدة انتقل الوقف إلى البطن الثاني، لأن الواقف هكذا شرطه، و أنه على الترتيب.

و هل يفتقر البطن الثاني إلى اليمين أم لا؟ الصحيح أنه لا يفتقر إليه، و قال بعضهم لا يصير وقفا على البطن الثاني إلا بيمين لأن البطن الثاني يأخذ الوقف من الواقف لا من البطن الأول، فهو كالأول لا بد له من يمين و لأنه لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي و لم يرتب، لم يدخل ولد الولد بغير يمين، كذلك إذا رتب.

و الأول أصح لأمرين أحدهما أنه يثبت الوقف بالشاهد و اليمين، فإذا ثبت فلا يحتاج إلى بينة مرة أخرى، كما لو ادعى دارا و أقام شاهدا فحلف مع شاهده يثبت الدار له، فان مات كان لوارثه بغير تجديد يمين.

فإذا ثبت هذا و انقرض البطن الثاني أو لم يكن بطن ثان، كان للفقراء و المساكين فلا خلاف أنه لا يمين عليهم، لأنهم لا ينحصرون، و لكن ما حكم الوقف؟ فمن قال تصير وقفا على البطن الثاني بغير يمين، قال كذلك على الفقراء و المساكين، و من قال يفتقر إلى اليمين، قال في المساكين وجهان أحدهما يبطل الوقف لأنه إنما يثبت بيمين فإذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست