responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 195

هذا عند المخالف و عندنا يثبت ملكه لها و لا ينعتق بموته، إلا أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه، و أما الولد فهل يقضى له بالشاهد و اليمين؟ قال قوم لا يقضى له به، و هو الأولى، و قال آخرون يقضى له به، و إنما قلنا لا يقضى له به، لأنه ادعى نسبا و حرية و النسب و الحرية لا يثبت بالشاهد و اليمين.

فمن قال يقضى له به تسلمه و كان ابنه حر الأصل لا ولاء عليه، و امه أم ولده، تعتق بوفاته. و من قال لا يقضى له به، على ما اخترناه، كان في يد من هو في يده، إن ذكر أنه ولده كان على ما قال، و إن قال مملوكي كان على ما قال.

من وقف وقفا على قوم انتقل ملكه عن الواقف، و إلى من ينتقل؟

قال قوم إلى الموقوف عليه، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم ينتقل إلى الله لا إلى مالك.

فإذا ثبت ذلك فادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا و أقام به شاهدا واحدا فهل يثبت بالشاهد و اليمين أم لا؟ فمن قال ينتقل إلى الموقوف عليه قال يثبت بالشاهد و اليمين، لأنه نقل ملك من مالك إلى مالك، و من قال ينتقل إلى الله لا إلى مالك، قال لا يثبت إلا بشاهدين، لأنه إزالة ملك إلى الله كالعتق.

و إنما قلنا أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأن جميع أحكام الملك باقية عليه بحالها بدليل أنه يضمن باليد و بالقيمة و يتصرف فيه، و عند أصحابنا يجوز بيعه على وجه، و لو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار صدقة محرمة موقوفة [1] عليه و على أخوين له فمن حلف منهم ثبت حقه و صار ما بقي ميراثا.

و إنما نفرض المسئلة إذا كانت مع البنين غيرهم، لأنه لو لم يكن غيرهم يثبت الدار وقفا عليهم بلا يمين، فإذا تقرر ذلك لم يخل من ثلثة أحوال إما أن يحلف الكل، أولا يحلفوا، أو يحلف بعضهم دون بعض.

فان حلف الكل حكمنا بأن الدار وقف عليهم من الواقف، و إن لم يحلف واحد منهم، فالظاهر أن الدار ميراث لجماعة ورثتهم، فان كان عليه دين و لا شيء


[1] مؤبدة خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست