responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 124

فإذا ثبت أنه لا يقبل و لا يعمل عليه إلا بالشهادة،

فالكلام في فصلين في كيفية التحمل و كيفية الأداء:

أما التحمل فإذا كتب القاضي كتابه استدعى بالشهود و قرأه هو عليهم أو دفعه إلى ثقة يقرأه عليهم، فإذا قرأه الغير عليهما فالأولى أن يطلعا فيما يقرأه لئلا يقع فيه تصحيف أو غلط و تغيير، و ليس بشرط لأنه لا يقرأه إلا ثقة، فإذا قرأه عليهما أو قرءه الآخر فعليه أن يقول لهما: هذا كتابي إلى فلان و الاحتياط أن يقول لهما هذا كتابي إلى فلان، و قد أشهدتكما على ما فيه.

فإذا تحملا عليه الشهادة نظرت، فان كان قليلا يضبطانه اعتمدا على الحفظ و الضبط و إن كان كثيرا لا يمكنهما ضبطه كتب كل واحد منهما نسخة منه يتذكر بها ما شهد به، و قبضا الكتاب قبل أن يغيبا عنه، فإذا وصل الكتاب معهما إليه قرأه الحاكم أو غيره على الحاكم و عليهما، فإذا سمعاه قالا هذا كتاب فلان إليك و لا بد أن يقولا: قد أشهدنا على نفسه بما فيه لأنه قد يكون كتابة إليه و لكن غير الذي أشهدهما على نفسه بما فيه، و سواء وصل الكتاب مختوما أو غير مختوم معنونا أو غير معنون الباب واحد فان الاعتماد على شهادتهما لا على الخط و الختم.

فان امتحي الكتاب نظرت فان ضبطا ما فيه لم يضر و إن لم يضبطا ما فيه لم يعمل عليه، فقد ثبت أنه لا بد من تحمل الشهادة و أدائها على ما فصلناه.

فاما إن كتب الكتاب فأدرجه و ختمه ثم استدعى بهما فقال هذا كتابي قد أشهدتكما على نفسي بما فيه لم يجز، و لا يصح هذا التحمل و لا يعمل عليه ما لم يقرأ عليهما، و قال بعضهم إذا ختمه بختمه و عنونه جاز أن يتحمل الشهادة عليه مدرجا يشهدهما أنه كتابه إلى فلان، فإذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان إليه فيقرأه و يعمل بما فيه.

قالوا و هذا غلط لأنه تحمل شهادة على ما في كتاب مدرج، فإذا لم يعلما ما فيه لم يصح التحمل كالشهادة في الاملاك و في الوصايا، فإنه لو أوصى بوصية و أدرج

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست