responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 125

الكتاب و أظهر الشهود مكان الشهادة و قال قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب، و لست اختار أن يقف أحد على حالي و تركتي قد أشهدتكما على ما فيه، لم يصح هذا التحمل بلا خلاف، فكذلك ههنا.

هذا الكلام في التحمل و الأداء،

فأما الكلام فيما يكتب الحكم به

نظرت فان حضره خصمان فحكم على أحدهما بحق في ذمته ففر المحكوم عليه، فسأل المحكوم له أن يكتب له بذلك كتابا كتب له بلا خلاف، لأنه قضاء على حاضر، و قد أقر بعد أن قضى به عليه، فيكتب بذلك.

و إن أقامت البينة عليه بالحق فهرب قبل أن يحكم عليه أو حضر فادعى حقا على غائب و أقام به بينة كان له أن يقضى عليه و هو غائب، و هذا قضاء على غائب و فيه خلاف.

فإذا قضى عليه فسأله أن يكتب له بذلك كتابا إلى قاض آخر جاز و لا فصل في هذا الفصل و في الذي قبله بين أن يكون بين الكاتب و المكتوب إليه مسافة بعيدة أو قريبة في بلد كانا أو في بلدين، لأنه نقل حكم إلى حاكم بما حكم به.

فاما إن قامت البينة عنده بالحق و ثبت عنده و لم يحكم به، فقال له اكتب لي بما حصل عندك، كتب له شهدا عندي له بكذا و كذا ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضى به الحق، و لا يكتب: ثبت عندي بشهادتهما، لأن قوله ثبت عندي حكم بشهادتهما فيكتب بالقدر الذي حصل عنده.

و لا يجوز أن يكتب في هذا الفصل حتى يكون بينه و بين المكتوب إليه مسافة يجوز قبول الشهادة فيها على الشهادة لأنها شهادة على شهادة، فاعتبرنا في ذلك ما نعتبره في الشهادة على الشهادة، و يفارق الفصلين قبله لأنه نقل حكم قد حكم به إلى حاكم فلا يعتبر فيه المسافة.

فإذا ثبت هذا نظرت فيما شهدا به، فان كان الحق دينا كتب به إليه و إذا وصل الكتاب إليه عمل به و قضى عليه و ألزمه الخروج من حقه و إن كان الحق عينا نظرت فان كان عينا لا تختلط بغيرها كعبد مشهور للسلطان أو فرس مشهور أو ثوب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست