responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 12

و من قال للسيد اقامته عليهم أجراه مجرى الحاكم و الإمام، و كل شيء للإمام أو الحاكم إقامة الحد به من إقرار و بينة و علم فللسيد مثله، و منهم من قال ليس له أن يسمع البينة لأن ذلك يتعلق به الجرح و التعديل، و ذلك من فروض الأئمة و الأول أصح عندنا.

فإذا ثبت أنه يسمع البينة و إليه الجرح و التعديل كالإمام فمتى ثبت عنده ذلك عمل به، و من قال ليس له ذلك قال الإمام يسمع البينة و يبحث عنها فإذا صحت عنده حكم بها و كان الإقامة إلى السيد و كان للإمام ما إليه و للسيد ما إليه.

و أما اقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاكم أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود و في أصحابنا من قال: و كذلك في الحدود، و في الناس من قال مثل ذلك على قولين.

فاما الكلام في صفة السيد الذي له اقامة الحدود

فجملته أنه لا بد أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود باطشا في نفسه، فإذا كان كذلك فله اقامته بنفسه، و ان كان ضعيفا في نفسه و كل من يقيمه عليه، و إن كان فاسقا أو مكاتبا قال بعضهم ليس له ذلك لأنها ولاية و الفسق و الرق ينافيان الولاية و قال آخرون له ذلك لأنه يستحق ذلك بحق الملك فلا يؤثر الفسق كالتزويج فان للسيد أن يزوج أمته و إن كان فاسقا و هذا هو الأقوى عندي لعموم الأخبار التي وردت لنا في ذلك.

فان كان السيد امرأة قال قوم لها ذلك و هو الأصح عندي و قال آخرون ليس لها ذلك كالفاسق و المكاتب فمن قال لها ذلك أقامته بنفسها، و من قال ليس لها ذلك منهم من قال يقيمه الامام، و قال بعضهم يقيمه وليها الذي يزوجها كما أن إليه تزويج رقيقها.

إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل و ادعى أنه قتله لأنه وجده يزني بامرأته

فإن كان مع القاتل بينة بذلك فلا قود عليه و إن لم يكن معه بينة فالقول قول و لي المقتول و يقتل القاتل سواء كان المقتول معروفا بالتخطي إلى منازل الناس لهذا الشأن أو غير معروف به.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست