responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 13

و إن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسي و مالي فإنه دخل لصا يسرق المتاع فان كان معه بينة و إلا فالقول قول ولى المقتول أيضا، سواء كان المقتول معروفا باللصوصية أو غير معروف بها و قال بعضهم إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.

إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، و الآخران أنه زنا بها بالكوفة

، فلا حد على المشهود عليه لأن الشهادة لم يكمل على فعل واحد، و أما الشهود قال قوم يحدون و هو مذهبنا و قال آخرون لا يحدون.

إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بها في هذا البيت

، و أضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للزاوية الأخرى، فلا حد على المشهود عليه، لأن الشهادة لم تكمل و قال بعضهم يحد الشهود و قال بعضهم لا يحدون و الأول أقوى.

إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية و آخران في زاوية اخرى

، كان مثل الأول سواء، و قال قوم القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده إن كان بكرا و أرجمه إن كان ثيبا استحسانا و الأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.

إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم

، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم و فيه خلاف و روي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع، و إن كان لأقل قبلت.

إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين

، قال قوم هو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع، و هو الظاهر في رواياتنا و لقوله تعالى «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [1] و قال آخرون عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ [2]»

قد بينا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعة أشياء

أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه و يروح، و يكون قد دخل بها، و عندهم أن يطأ و هو حر بالغ في نكاح صحيح، و لا يعتبر الإسلام عندنا و عندهم، فإذا وجدت هذه الشرائط من مشرك فقد


[1] المائدة: 42.

[2] المائدة: 49.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست