نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 13
و إن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسي و مالي فإنه دخل لصا يسرق المتاع فان كان معه بينة و إلا فالقول قول ولى المقتول أيضا، سواء كان المقتول معروفا باللصوصية أو غير معروف بها و قال بعضهم إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، و الآخران أنه زنا بها بالكوفة
، فلا حد على المشهود عليه لأن الشهادة لم يكمل على فعل واحد، و أما الشهود قال قوم يحدون و هو مذهبنا و قال آخرون لا يحدون.
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بها في هذا البيت
، و أضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للزاوية الأخرى، فلا حد على المشهود عليه، لأن الشهادة لم تكمل و قال بعضهم يحد الشهود و قال بعضهم لا يحدون و الأول أقوى.
إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية و آخران في زاوية اخرى
، كان مثل الأول سواء، و قال قوم القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده إن كان بكرا و أرجمه إن كان ثيبا استحسانا و الأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم و فيه خلاف و روي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع، و إن كان لأقل قبلت.
إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين
، قال قوم هو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع، و هو الظاهر في رواياتنا و لقوله تعالى «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»[1] و قال آخرون عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ[2]»
قد بينا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعة أشياء
أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه و يروح، و يكون قد دخل بها، و عندهم أن يطأ و هو حر بالغ في نكاح صحيح، و لا يعتبر الإسلام عندنا و عندهم، فإذا وجدت هذه الشرائط من مشرك فقد