responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 11

و الأحكام التي تتعلق بالوطي على ثلثة أضرب

أحدها معتبر بهما و هو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما، و الحد بكل واحد منهما فان كانا زانيين فعلى كل واحد و إن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر، و أما المهر فمعتبر بها فمتى حدت فلا مهر و إذا سقط الحد وجب لها المهر، و أما النسب فمعتبر به فمتى سقط عنه، الحد لحقه النسب، و العدة تتبع النسب متى لحق النسب تثبت العدة.

و ليس ههنا نسب مع حد إلا في مسئلة و هي إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين، قال قوم يجب الحد و يلحق النسب، و عندنا لا يلحق النسب ههنا و يجب الحد.

إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد

خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا و نريد بذلك التزويج و فيه خلاف و أما التغريب قال قوم يغربان، و قال قوم لا تغريب عليهما و هو مذهبنا.

فمن قال لا تغريب فلا كلام، و من قال عليهما التغريب منهم من قال سنة و منهم من قال نصف سنة.

من أقيم عليه حد الزنا ثلث مرات

قتل في الرابعة إن كان حرا و إن كان مملوكا قتل في الثامنة و لم يقبل بذلك أحد منهم.

للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام

عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا و عند جماعة، و قال قوم ليس له ذلك و من قال له ذلك فمنهم من قال له التغريب أيضا و هو الأصح، و منهم من قال ليس له ذلك.

و اما الحد لشرب الخمر فله أيضا إقامته عليهم عندنا لما رواه على (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم و هذا عام و أما القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم الاخبار، و قال بعضهم: ليس له ذلك فأما القتل بالردة فله أيضا ذلك لما قدمناه، و منهم من قال ليس له ذلك، و القول الأول أصح عندنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست