responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 104

إذا شهد عند الحاكم شاهدان بحق يكتب حلية كل واحد منهما و اسمه و نسبه

و يرفع فيه إلى موضع لا يشاركه فيه غيره و هو كلام في كيفية البحث عن حال الشهود و ينبغي أن يبين أولا وجوب البحث ثم يبين كيفيته.

و جملته أنه إذا ادعى عند الحاكم دعوى على رجل فأنكر المدعى عليه الحق فأتى المدعى بشاهدين لم يخل الحاكم من ثلثة أحوال، إما أن يعرف عدالتهما أو فسقهما أو لا يعرف منهما عدالة و لا فسقا.

فان عرف عدالتهما بأن شهدا عنده قبل هذا فعرف عدالتهما بالبحث عنهما، أو عرفهما لكونهما في جواره أو نحو هذا، حكم بشهادتهما على ما يعرفه من عدالتهما و لم يبحث عن حالهما، لأنه قد عرفهما عدلين.

و ان عرفهما فاسقين في الظاهر أو فاسقين في الباطن دون الظاهر لم يحكم بشهادتهما لأنه لا يجوز أن يحكم بشهادة فاسقين.

و إن لم يعرفهما بل جهل حالهما و الجهل على ضربين أحدهما إلا يعرفهما أصلا و الثاني أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما و سواء كان ذلك في حد أو قصاص أو غير ذلك من الحقوق.

و قال قوم إن كان ذلك في قصاص أو حد كما قلنا و إن كان غير ذلك كالأموال و النكاح و الطلاق و النسب، حكم بشهادتهما بظاهر الحال، و لم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما، و لا يكتفى بمعرفة إسلامهما بظاهر الدار كما يحكم بإسلام اللقيط بل على تعرف السبب و هو أن أسلما بأنفسهما أو بإسلام أبويهما أو بإسلام الثاني فإذا عرفهما مسلمين حكم إلا أن يقول المحكوم عليه هما فاسقان فحينئذ لا يحكم حتى يبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العدالة حكم، و إذا حكم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده نفذ حكمه فلو ثبت أنهما كانا فاسقين حين الحكم بشهادتهما لم ينقض

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست