responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 105

الحكم و الأول أحوط عندنا، و الثاني يدل عليه رواياتنا، غير أنه إذا علم أنهما كانا فاسقين حين الشهادة نقض حكمه.

و أما كيفية البحث

فنقدم أولا من الذي يبحث عنه و متى يبحث عنه، و جملته أن الشهود ضربان من له شدة عقول يعنى وفور عقل و ضبط و حزم و جودة تحصيل، و من ليس لهم شدة عقول، يعنى هو عاقل إلا أنه ليس بكامل العقل:

فإذا لم يكن لهم شدة عقول، فإذا شهد عنده منهم اثنان في غير الحدود و أربعة في الحدود، فينبغي أن يفرقهم و يسئل كل واحد على حدته، متى شهد، و كيف شهد، و أين شهد، و من كتب أولا؟ و بالمداد كتب أو الحبر؟ و في أي شهر و في أي يوم؟ و في أي وقت منه؟ و في أي محلة؟ و في أي دار و أي مكان من الدار: في الصفة أو في البيت أو في الصحن؟ فإذا سمع ذلك منه يستدعي الآخر و يسأله كما سأل الأول، فإن اختلفا سقطت الشهادة و إن اتفقا على ذلك يعظهم.

و روى في تفرقة الشهود خبر داود النبي (صلى الله عليه و آله) و خبر دانيال، و قد رواه الخاص و العام.

و روي أن سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجائت امرأته إلى على (عليه السلام) و ذكرت ذلك له، فاستدعاهم و سئلهم فأنكروا ففرقهم و أقام كل واحد إلى سارية، و وكل به من يحفظه ثم استدعى واحدا فسأله فأنكر فقال على الله أكبر فسمعه الباقون فظنوا أنه قد اعترف، و استدعى واحدا واحدا بعد هذا فاعترفوا، فقال الأول قد أنكرت، فقال: قد شهد هؤلاء عليك، فاعترف فقتلهم على (عليه السلام) به.

فإذا ثبت أن التفرقة مستحبة، فإذا ثبتوا مع ذلك على أمر واحد و لم يختلفوا وعظهم، فقال: شهادة الزور معصية تواعد النبي (صلى الله عليه و آله) عليها، و أن شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوء مقعده من النار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست