responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 101

أجاز أن يكون القاضي عاميا و يستفتي العلماء و يقضى به، و الأول هو الصحيح عندنا.

الشرط الثاني أن يكون ثقة عدلا فان كان فاسقا لم ينعقد له القضاء إجماعا إلا الأصم فإنه أجاز أن يكون فاسقا.

الشرط الثالث أن يكون كاملا في أمرين كامل الخلقة و الأحكام أما كمال الخلقة فأن يكون بصيرا فان كان أعمى لم ينعقد له القضاء لأنه يحتاج أن يعرف المقر من المنكر، و المدعي من المدعى عليه، و ما يكتبه كاتبه بين يديه، و إذا كان ضريرا لم يعرف شيئا من ذلك، و إذا لم يعرف لم ينعقد له القضاء.

و أما كمال الأحكام فأن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا فإن المرأة لا ينعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم يجوز أن تكون المرأة قاضية و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال يجوز في كل ما يقبل شهادتها فيه، و شهادتها تقبل في كل شيء إلا في الحدود و القصاص.

لا يجوز القضاء بالاستحسان عندنا و لا بالقياس

و من أوجب القياس حكما لم يجز له بالاستحسان، و قال قوم يجوز الاستحسان و قد ذكرناه في الأصول.

إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ

أو بان له أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب عليه أن ينقض حكمه عندنا، و يستأنف الحكم بما علمه حقا لا يسوغ له غير ذلك، و قال قوم إن بان أنه أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مثل أن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه ينقض حكمه و يبطله و قال آخرون إن خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه و إن خالف الإجماع نقض حكمه.

ثم ناقضوا فقال بعضهم: إن حكم بالشفعة لجار نقضت حكمه، و هذه مسئلة خلاف و قال محمد إن حكم بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه، و قال أبو حنيفة إن حكم بالقرعة بين العبيد أو بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا نقضت حكمه لأنه حكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست