responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 102

بجواز بيع الميتة و إن كان الخطأ فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه فإنه لا ينقض حكمه عندهم.

فأما إن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول

فإنه يحكم بالثاني و يدع الأول، لأن الأول عنده خطأ فلا يحكم بما يعتقده خطأ، و هكذا قالوا فيمن أشكل عليه جهة القبلة و اجتهد ثم تغير اجتهاده نظرت، فان كان بعد الصلاة لم ينقض الأول، و إن كان قبل الصلاة عمل على الثاني، و هكذا لو سمع شهادة شاهدين ثم فسقا فان كان بعد الحكم بشهادتهما لم ينقض حكمه، و إن كان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما.

و قد قلنا ما عندنا في ذلك و هو أنه متى بان له الخطأ فيما حكم به أو فعله و علم أن الحق في غيره نقض الأول و استأنف الحكم بما علمه حقا، و كذلك في جميع المسائل التي تقدم ذكرها و أشباهها.

إذا ولى القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله عندنا

و إن تبعه جاز، فإن بان أنه حكم بالحق أقره عليه، و إن بان أنه حكم بالباطل نقضه، و إن تحاكم المحكوم عليه و ادعى أنه حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه على ما بيناه.

و قال المخالف ليس عليه أن يتبع حكم من كان قبله لأن الظاهر من حكمه و قضائه أنه وقع موقع الصحة فإن اختار أن يتبعه و ينظر فيه لم يمنع منه، فان كان صوابا لم يعرض له: و إن كان خطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد نظرت، فان كان حقا لله كالعتق و الطلاق نقضه و أبطله، لأن له في حق الله نظرا و إن كان ذلك في حق آدمي لم يكن النظر فيه من غير المطالبة.

فإن استعدى إليه على حاكم كان قبله لم يحضره حتى يبين ما يستعدي عليه لأجله احتياطا للمعزول و خوفا عليه من الامتهان و الابتذال، و إن ذكر ما يستعدي عليه لأجله نظرت فان قال لي عنده حق من دين و معاملة و غصب أحضره و سأله، فإن اعترف ألزمه و إن أنكر قضى بينهما، كما يقضى بينه و بين غيره.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست