نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 10
من قال بذلك على ما اخترناه، فبان الفصل بينهما.
إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم
فلا حد على المشهود عليه، و على الراجع الحد لأنه إما أن يقول عمدت أو أخطأت، و أيهما كان فهو قاذف و أما الثلاثة فإنه لا حد عليهم عندنا، و قال بعضهم عليهم الحد.
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا
فان قالوا أخطأنا في ذلك فعليهم الحد بالرجوع و الدية مخففة، و إن قالوا عمدنا غير أنا ما علمنا أن شهادتنا تقبل أو قالوا علمنا أن شهادتنا تقبل و ما علمنا أنه يقتل بذلك، فهذا القتل عمد الخطاء فعليهم الدية أرباعا على كل واحد ربع الدية.
و إن قالوا عمدنا و قصدنا قتله فعليهم الحد و القود عندنا، لما روى أن شاهدين شهدا عند على (عليه السلام) على رجل سرق فقطعه فأتياه بآخر و قالا هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول فقال على (عليه السلام): لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما، و روايات أصحابنا في ذلك مصرحة و قال قوم لا قود عليهم.
و إذا رجع واحد منهم و قال عمدت و عمد أصحابي
فعليه الحد و القصاص معا و إن قال عمدت و أخطأ أصحابي فلا قود عليه و عليه ربع الدية مغلظة، و إن قال أخطأت و أخطأ أصحابي أو أخطأت و عمد أصحابي فلا قود عليه و عليه الحد و ربع الدية مخففة.
إذا شهد عليها أربعة بالزنا و شهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد عليها لأن الظاهر أنها ما زنت لبقاء العذرة و وجود البكارة، و إن احتمل أن يكون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء فلا يوجب الحد عليها بالشك، و أما الشهود فلا حد عليهم لأن الظاهر أن شهادتهم صحيحة و يحتمل أن يكون العذرة عادت بعد زوالها فلا يوجب الحد عليهم بالشك كما لا يوجب عليها بالشك.
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها
لأنها ليست بزانية و عليه الحد لأنه زان فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا مهر لها و هو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 10