responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 9

إذا عقد على ذات محرم

كأمه و بنته و عمته أو امرأة أبيه أو ابنه أو تزوج بامرأة لها زوج أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه الحد عندنا، و قال قوم لا حد عليه في شيء من هذا.

إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا

جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم و يقيم الحد على المشهود عليه و قال قوم لا يجوز و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنا قد بينا أن البينة تبدء برجمه، و إن كان ما يوجب الحد فالأول أقوى.

إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم

سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس و تفريقهم أحوط عندنا، و قال بعضهم: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد و إن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون.

إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلثة الباب واحد لم يثبت الزنا

على المشهود عليه لأن الشهادة ما تكاملت، اما من لم يشهد فلا شيء عليه، و أما الذين شهدوا فهل عليهم الحد أم لا؟ قال قوم: عليهم الحد، و قال بعضهم لا حد عليهم، و الأول أظهر عندهم، و الثاني أقيس، و الذي يقتضيه مذهبنا أن عليهم الحد، و على ما يحكون أصحابنا في قضية المغيرة لا حد عليهم.

فأما إن شهد الأربعة لكن ردت شهادة واحد منهم لم يخل من أحد أمرين إما أن يرد بأمر ظاهر أو خفي فإن ردت بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فان حكم المردود شهادته قال قوم يجب عليه الحد، و قال آخرون لا يجب و كذلك اختلفوا في الثلاثة إذ لا فصل بين أن لا يشهد الرابع و بين أن ترد شهادته بأمر ظاهر لا يخفى على الثلاثة، و الأقوى عندي أن عليهم الحد و إن كان الرد بأمر خفي قبل أن بحث الحاكم عن حاله، فوقف على باطن يرد به الشهادة فالمردود الشهادة قال قوم لا حد عليه و هو الأقوى، و الثلاثة قال قوم لا حد عليهم أيضا و هو الأقوى عندي و منهم من قال عليهم الحد لأن نقصان العدالة كنقصان العدد و الأول أقوى، لأنهم غير مفرطين في إقامتها فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حد.

و يفارق هذا إذا كان الرد بأمر ظاهر لأن التفريط كان منهم فلهذا حدوا عند

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست