responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 49

قال فنزل فقتله و رمى بجيفته إلى الطريق، فبلغ ذلك عمر فقال أنشد الله عبدا عنده علم هذا القتيل إلا أخبرني، فقام الرجل فأخبره بما كان فأهدر عمر دمه، و قال أبعده الله، و أسحقه الله، قالوا إنما أهدر دمه لأنه علم صحته.

إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود بلا خلاف

، و أما الممسك فان كان مازحا متلاعبا فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه للقتل أو ليضربه و لم يعلم أنه يقتله فقد عصا ربه.

و روى أصحابنا أنه يحبس حتى يموت، و قال بعضهم يعزر و لا شيء عليه غيره و قال بعضهم إن كان مازحا عزر، و إن كان للقتل فعليهما القود.

و أما الرائي فلا يجب عليه القود عندنا و عند جماعة، و روى أصحابنا أنه يسمل عينه، و قال قوم يجب عليه القتل.

إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا

مثل إيضاح رأس أو قطع طرف، فان كان بآلة يكون فيها تلف هذا العضو غالبا فعليه القود، و إن كان بآلة لا يقطع غالبا فهو عمد الخطأ، فلا قود، لأن الأطراف يجري مجرى النفس، بدليل أنا نقطع الجماعة بالواحد كما نقتل الجماعة بالواحد.

ثم ثبت أنه لو قتله بآلة يقصد بها القتل غالبا فعليه القود، و إن لم يكن القتل بها غالبا فلا قود فكذلك الأعضاء، و ذلك مثل أن رماه بحجر صغير فأوضحه، و كان هذا مما يوضح غالبا و لا يقتل غالبا، فان مات منه فالقصاص واجب في الموضحة، دون النفس، لأنا نعتبر كل واحد من الأمرين على طبقه.

إذا جنى على عين الرجل فان قلع الحدقة و أبانها و جعله نحيفا فعليه القود

لقوله «وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» و ليس للمجنى عليه أن يليه بنفسه، لأنه أعمى لا يرى كيف يصنع، فربما جنى فأخذ أكثر من حقه، لكنه يوكل فإذا و كل قال قوم له أن يقتص بإصبعه فإنه إذا لوي إصبعه و مكنها من الحدقة تناولها من محلها بسرعة، لأنه أقرب إلى المماثلة و منهم من قال لا يقتص بالإصبع، لكن بالحديد، لأن الحديد إذا عوج رأسه كان أعجل و أوحى من الإصبع، و هو الأقوى عندي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست