responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 287

ورث دينا به رهن كان بحقوقه، و الأول على هذا المذهب أقوى.

فمن قال زال أمانه، قال: يغنم ماله فينقل إلى بيت المال فيئا، و من قال أمانه باق بحاله، فهو كذلك، فان مات مالكه فورثه عنه آخر كان على الأمان و على هذا أبدا فأما أن يعقد الأمان لنفسه و يدخل إلينا فيقبضه أو يبعث إلينا من يقبضه.

فأما ولده فهم على الذمة ما داموا صغارا، فإذا بلغوا قيل لهم لكم العهد، فاما أن تعقدوا الذمة ببذل الجزية، و إلا فانصرفوا إلى مأمنكم.

حكم السكران عند قوم حكم الصاحي فيما له و فيما عليه

، فان ارتد و هو سكران ثم مات كان ماله فيئا، و إن أسلم و هو سكران حكم بإسلامه، و إن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شيء عليه و لا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقا فاستظهر في توبته إلى حال إفاقته، و قال قوم هذا استحباب لأنا قد حكمنا بارتداده، و قررناه كالصاحي، فعلى هذا إن ارتد و هو مفيق ثم سكر و أسلم و هو سكران صح إسلامه و لا يطلق حتى يفيق فيعرض عليه الإسلام، فإن وصفه حكم بإسلامه من حين وصفه حال سكره و إن وصف الكفر حكم بكفره و هو حين امتنع بعد الإفاقة، ثم استتيب الآن فان تاب و إلا قتل فقد حكم بإسلامه حال سكره، و إنما استبقيناه لنعرض عليه الإسلام بعد إفاقته استظهارا.

و عندنا أن السكران يختلف حاله فيما له و فيما عليه

، فأما طلاقه و عتقه و عقوده كلها فلا يصح عندنا بحال، و أما إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنه يتعلق به جميع أحكامه كالصاحي و أما الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به، و يكون حكمه على ما مضى، و كذلك يحكم بإسلامه، و يكون على ما مضى سواء، و إنما قلنا ذلك، لأن الظواهر التي تتعلق هذه الأحكام بها عامة في السكران و الصاحي، و إنما أخرجنا بعضها بدليل.

فأما صفة إسلام المرتد و الكافر الأصلي سواء

، و هي أن يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و يبرء من كل دين خالف الإسلام، فإن قال أشهد أن لا إله إلا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست