responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 284

إجماع الخاصة و العامة، و إن تركها مع اعتقاد وجوبها و قال أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها استتيب، فان تاب و إلا قتل و الاستتابة على ما قلناه في المرتد، فتارك الصلاة يجب قتله عند هذا القائل.

و قال قوم لا يقتل، و إنما يحبس حتى يصلي و قال بعضهم يكفر بذلك و عندنا أنه لا يكفر و يعزر دفعة، فان عاد عزر، فان عاد عزر، فان عاد رابعا قتل لما روي عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.

إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه

، لأنه مباح الدم لقوله (صلى الله عليه و آله) «من بدل دينه فاقتلوه» إلا أنه و إن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير لأنه فعله بغير إذن الامام، و إن جرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه فمات، فلا ضمان على الجاني، و قال قوم عليه نصف الدية و الأول أصح عندنا.

فأما إذا قتل المرتد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون القتل عمدا أو خطاء فان كان عمدا محضا يوجب القود، فالولي بالخيار بين القصاص و العفو، سواء تقدم القتل على الردة أو تأخر عنها، فان القصاص مقدم عليها، فان اختار القود قتلناه و فات القتل بالردة، كما لو مات المرتد، و إن اختار العفو على مال يثبت الدية مغلظة في ماله و يقتل بالردة.

و إن كان القتل خطأ لم يعقل عنه العاقلة و يكون الدية مخففة مؤجلة في ماله يستوفى في ثلث سنين كل سنة ثلثها، فان مات أو قتل قبل انقضائها حلت بوفاته، لأن الديون المؤجلة يحل بالوفاة و يستوفى من ماله.

قد مضى الكلام في ملك المرتد و الاختلاف فيه فأما تصرفه

، فمن قال ملكه زال فقد انقطع تصرفه فيه، و من قال ثابت أو مراعى فالحاكم يحجر عليه فيه لئلا يتصرف فيه بالإتلاف، لأن هذا المال محفوظ، فان عاد إلى الإسلام رد إليه، و إن مات أو قتل كان فيئا أو ميراثا على ما تقدم.

فإذا ثبت أنه يحجر عليه فإنه يحفظ كل صنف بما يحفظ مثله به، فان كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست