responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 27

و أما الدية فتصور المسئلة إذا كان القطع خطأ أو عفا على مال، فإذا قطع يده ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام و مات لم يخل من أحد أمرين إما أن يسلم قبل أن يكون لها سراية أو بعد أن يكون لها سراية.

فإن أسلم قبل أن حصل فيها سراية حال الردة وجبت الدية كاملة، لأنها جناية مضمونة سرت إلى النفس و هي مضمونة و اعتبار الدية بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فيه كمال الدية.

و إن ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم، قال قوم: فيه نصف الدية لأن التلف حصل من أمرين مضمون و غير مضمون، فالمضمون القطع و بعض السراية و غير المضمون بعض السراية، فكان فيه نصف الدية، كما لو قطع يده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر يده و هو مرتد فمات ففيه نصف الدية على القاطع الأول.

و قال آخرون فيه كمال الدية لأن الجناية إذا كانت مضمونة كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، و حال الاستقرار هو حر مسلم، فكان فيه كمال الدية، لأنه قد وجد الكمال في الطرفين، و هذا الأقوى.

هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس و لا دية، و لا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية و لا قود و لا كفارة.

و أما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام قال قوم لا قصاص فيها، و قال الآخرون فيها القصاص، و هو الأقوى، لظاهر الآية.

فمن قال فيه القود، فالمجني عليه قد مات مرتدا، من الذي يستوفي القصاص؟

قال قوم يستوفيه وليه المسلم، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن عندنا يرث المسلم الكافر و من قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الامام، و قال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد، لأن القصاص يجب للتشفي و المناسب هو صاحب التشفي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست