responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 266

مِنْكُمْ» فحكم في أرنب قيمته درهم، فبأن يحكم في هذا الأمر العظيم أولى، فرجعوا عن هذا.

قال و أما قولكم كيف قتل و لم يسب فأيكم لو كان معه فوقع في سهمه عائشة زوج النبي (صلى الله عليه و آله) كيف يصنع؟ و قد قال الله عز و جل «وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» قالوا رجعنا عن هذا.

قال و قولكم محي اسمه من الخلافة تعنون أنه لما وقعت المواقفة بينه و بين معاوية كتب بينهم «هذا ما واقف أمير المؤمنين على معاوية» قالوا له لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك فمحى اسمه. فقال ابن عباس إن كان محي اسمه من الخلافة فقد محا رسول الله اسمه من النبوة لما قاضا (صلى الله عليه و آله) سهيل بن عمرو بالحديبية، كتب الكتاب على «هذا ما قاضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو» فقال إنه لو كنت رسول الله ما خالفناك فقال النبي (صلى الله عليه و آله) لعلى: امحه فلم يفعل فقال لعلى أرنيه فأراه فمحاه النبي عليه و آله السلام بإصبعه؟ فرجع بعضهم، و بقي منهم أربعة ألف لم يرجعوا فقاتلهم على (عليه السلام) فقتلهم.

فثبت أنهم لا يبدؤن بالقتال حتى يعرض عليهم الإجابة، كمن لم يبلغه الدعوة و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال الخوارج كلاب أهل النار.

إذا انقضت الحرب بين أهل العدل و البغي إما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الامام، و قد كانوا أخذوا الأموال و أتلفوا و قتلوا، نظرت فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال المسلم أخو المسلم لا يحل دمه و ماله إلا بطيبة من نفسه، و روى أن عليا (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم قال لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة.

و روى أبو قيس أن عليا (عليه السلام) نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل و رمى برجله فأخذها و قد روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم، و هذا يكون إذا لم يرجعوا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست