responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 261

تكرر الفعل منه قتلته حدا لأنه بمنزلة الخناق، و هو من السعي في الأرض بالفساد و الأول يقتضيه مذهبنا.

و إن قال سحري لا يقتل غالبا غير أنه قد يقتل و قد لا يقتل، و الغالب أنه لا يقتل، قلنا فهذا عمد الخطاء، فعليك الدية مغلظة حالة في مالك، لأنها يثبت باعترافك.

و إن قال أنا أسحر و أقتل به غالبا و قد سحرت جماعة و قتلتهم به، و لم يعين أحدا فلا قود عليه، لأنه إذ لم يعين المقتول لم يكن هناك ولى يطالب به، و القتل بالإقرار إذا عين المقتول و هناك ولى يطالب به، و ليس ههنا واحد منهم، و قال قوم أقتله ههنا لأنه تكرر الفعل و أقتله حدا و هو قوى على أصلنا.

فإن قال سحري يقتل لكنه لا يقتل غالبا و قد سحرت فلانا فمرض من سحري و لكنه مات بسبب آخر غير سحري، أقسم أولياؤه أنه مات منه، و كانت الدية في ماله إذا كان لازما على فراشه حتى مات، و إن كان يدخل و يخرج، فالقول قول الساحر مع يمينه، و لا دية عليه و هو الأقوى.

و جملته أنه إذا سحر رجلا فمرض بسحره ثم مات و اختلفا فقال الساحر مات من غير سحري، و قال الولي بل من سحرك، فالحكم في هذه المسئلة كما لو جرح رجلا و بقي مدة يندمل فيها ثم مات، فاختلفا فقال الولي مات من السراية و قال الجاني اندمل ثم مات، فقد قلنا إن كان مع الولي بينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما من ذلك حتى مات، فالقول قول الولي، و إن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني، لأنه يمكن ما يقول كل واحد منهما، و الأصل براءة ذمته.

فان قال الساحر: أرقى و لكني لا أوذي به أحدا، نهي فان عاد عزر، و إن قال أحسن السحر و أعرفه لكني لا أعمل به فلا شيء عليه، و قال قوم قد اعترف أنه زنديق و لا توبة له، و الأول أقوى عندي، لأنه لا دليل على وجوب قتله، و الأصل براءة الذمة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست