نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 237
عليه القتل و أخذت منه الدية، ما قتله، أنا قتلته و الضمان على دونه، لم يقدح هذا القول في اللوث لأنه أجنبي و ليس بشاهد و لا حق عليه، و إن كان أقر به لمن لا يدعيه.
فهو كرجل قال هذه الدار التي في يدي لزيد فقال زيد ليست لي لم يلزمه التسليم لأنه يقر بها لمن لا يدعيها، و هكذا لو أصدقها ألفا فأقبضها ثم طلقها و ذكر أنه طلقها بعد الدخول فقالت زوجته بل قبل الدخول و على رد نصف المهر إليه لم يلزمها الرد لأنها تقر به لمن لا يدعيه.
و قد روى أصحابنا مثل هذا، و هي قضية الحسن (عليه السلام) و هو أن الدية يلزم في بيت المال، و لا يلزم المقر و لا الذي ادعى عليه اللوث، و أمضاه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأما صفة اليمين التي يقسم بها و ما يحتاج إليه، يحتاج إلى أربعة أشياء: ذكر القاتل و المقتول و يقول قتله منفردا بقتله لم يشترك معه غيره عمدا أو خطأ، و يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته يقول: و الله أو بالله أو تالله، و صفات الذات مثل و عزة الله و جلال الله و كبرياء الله و عظمة الله و ما في معناه من علم الله و نحوه، لأن اليمين بغير الله و بغير صفة من صفات الذات لا يصح.
و أما زيادة صفة مع الاسم كقوله الذي لا إله إلا هو، عالم خائنة الأعين و ما تخفى الصدور، فليس بشرط و إنما هو تغليظ يقصد به التأكيد، و هذا يأتي.
و الثاني يقول إن فلانا قتل فلانا و يرفع في نسب كل واحد منهما حتى يزول الاشتراك فيه أو يشير إليه فيقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلاني لأنه يدعى عليه القتل، فإذا لم يذكر القاتل و المقتول في يمينه فما حلف على شيء.
و الثالث يقول قتله منفردا بقتله و إن كان على اثنين قال قتلاه منفردين بقتله، لأنه قد يكون قتله هو و غيره فلا يلزم هذا كل الضمان، و يقول ما شاركه فيه، فان اقتصر على الأول جاز أعنى قوله منفردين بقتله، و إن لم يقل ما شاركه غيره فيه، فان ذكره كان تأكيدا، و قيل إن في ذكره فائدة، و هو أنه قد يكون هو المكره و المباشر المكره، و المكره شريكه حكما لأن عليهما الدية، فقوله ما شاركه فيه غيره، يعنى
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 237