responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 224

عليه مع يمينه، فان كان واحدا حلف يمينا واحدة، و إن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واحدة.

فإن حلفوا برؤا و إن نكلوا رددنا اليمين على المدعى فان كان واحدا حلف يمينا واحدة و إن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا و استحق على ما نقوله في الأموال و من قال يغلظ قال: ينظر، فان كانت الجناية مما يجب به الدية كقطع اليدين و الرجلين أو قلع العينين و الأنف و اللسان و الذكر، فالحكم فيها كالحكم إذا كانت الدعوى نفسا، و قلنا يغلظ، فان كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، و إن كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد منهم ما يحلف الواحد، و الثاني يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤس، و قد مضى مذهبنا و شرحه في ذلك.

و إن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل، و هذا يجب فيه نصف الدية، و فرض الكلام فيها أوضح، و التغليظ قائم، و لكن ما قدر التغليظ فيها؟ قولان أحدهما خمسون يمينا أيضا لأن الاعتبار بحرمة الدية، و لو كانت أنملة حلف خمسين يمينا و القول الثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية، و الواجب في النصف نصف الدية فيحلف نصف الخمسين خمسا و عشرين يمينا، و عندنا التغليظ قائم، و القسامة قائمة، غير أنها على النصف مما قد مضى بيانه، و هو ثلثة أيمان لأن كمالها ستة أيمان ثم على حساب ذلك.

فإذا تقرر ذلك لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يكون واحدا أو خمسة و فرضه في الخمسة أوضح، فإن كان واحدا فكم يحلف على قولين أحدهما خمسين يمينا، و الثاني خمسة و عشرين يمينا.

و إن كانوا خمسة فكم يحلفون؟ فمن قال يحلف كل واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد، قال يحلف كل واحد على قولين أحدهما خمسين يمينا و الثاني خمسة و عشرين يمينا، لأن الواحد هكذا يحلف، و من قال يحلف الكل ما يحلف الواحد قال يقسم عليهم ما يحلفه الواحد، فكم يقسمه عليهم على قولين؟ فمن قال الواحد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست