responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 223

و هل يكون اليمين مغلظة أم لا؟ قال قوم يكون مغلظة، و قال آخرون لا يغلظ و هو مذهبنا فمن قال لا يغلظ كانت كالدعوى في الأموال إن كان المدعى عليه واحدا حلف يمينا واحدة، و إن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واحدة، و ان حلفوا برؤا و إن نكلوا رددنا اليمين على المدعى فان كان واحدا حلف يمينا واحدة، و إن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واحدة كالأموال سواء.

و من قال يغلظ قال إن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا و ان كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا و الثاني يحلفون خمسين يمينا على عدد الرؤس.

فان حلفوا برؤا و إن نكلوا عنها ردت على المدعى، فان كان واحدا حلف خمسين يمينا، و إن كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا، و الثاني يحلف الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، و الفصل بين المدعى و المدعى عليه قد مضى.

فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة و عندهم لا قسامة فيها، و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد، لأنه لا يثبت بهما في الأطراف حكم، و لكن إذا ادعى قطع طرف أو جناية في ما دون النفس فيما يوجب القصاص فهل يغلظ لأجل حرمة النفس فيها أم لا؟ على قولين.

أحدهما لا يغلظ لأن التغليظ لأجل حرمة النفس فإنه يجب بقتلها الكفارة و ليس للأطراف هذه الحرمة، و الثاني يغلظ و عندنا فيها القسامة غير أنها في أشياء مخصوصة و هي كل عضو يجب فيه الدية كاملة مثل اليدين و الرجلين و العينين و ما أشبهها و يغلظ الايمان بعدد ما يجب فيها من القسامة، و يجب القسامة فيها ستة رجال يحلفون، فان لم يكونوا حلف المدعى ستة أيمان، فإن رد اليمين على المدعى عليه كان مثل ذلك و قد فصلناه في النهاية.

فمن قال لا يغلظ فالحكم فيها كما لو كانت الدعوى مالا، و القول قول المدعى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست