responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 214

فأما ثبوت اللوث بالقول ينظر فيه، فان كان مع المدعى شاهد عدل كان هذا لوثا فان ادعى قتله خطاء أو عمد الخطاء حلف معه يمينا واحدة و استحق الدية لأن هذه دعوى مال، و المال يثبت بالشاهد و اليمين، و إن كان القتل عمدا محضا يثبت هذا القتل بالقسامة، و هل يثبت القود على ما مضى من الخلاف، عندنا يثبت و عندهم لا يثبت.

و أما إن لم يكن المخبر عدلا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ممن لقوله حكم في الشرع، أولا حكم لقوله، فان كان لقوله حكم في الشرع كالعبيد و النساء، فإن أخبارهم في الدين مقبولة، و النساء في القتل لا يقبلن، نظرت فإن أتت طائفة من نواحي متفرقة و لم يكن هذا عن اجتماع يقع به التواطؤ على ما أخبروا به، و كل واحد منهم يقول قد قتل فلان فلانا فهذا لوث لأنه إذا قبل قولهم في الأخبار و وقع الخبر منهم على وجه متجرد عن التواطؤ عليه غلب على الظن صدق قولهم، و كان لوثا.

هذا إذا لم يبلغوا حدا يوجب خبرهم العلم فان بلغوا ذلك خرج عن حد غلبة الظن.

و أما إن كانوا لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان و الكفار و أقبلوا متفرقين من كل ناحية على ما صورناه في المسئلة قبلها قال قوم لا يكون لوثا لأنه لا حكم لقولهم في الشرع و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنه لوث لأنه يوجب غلبة الظن فإنهم أتوا به متفرقين من غير اجتماع و لا تواطوء، فكان هذا أكثر من تفرق جماعة عن قتيل، و عندنا إن كان هؤلاء بلغوا حد التواتر و لا يجوز منهم التواطؤ و لا اتفاق الكذب، فان خبرهم يوجب العلم و يخرج من باب الظن، فأما إن لم يبلغوا ذلك الحد فلا حكم لقولهم أصلا.

و متى حصل اللوث على جماعة مثل أن وجد القتيل في قرية أو محلة أو دار و هناك لوث نظرت، فان عين الولي واحدا منهم فقال هذا قتله، كان له أن يقسم عليه و هكذا لو ادعى على جماعة يتأتى منهم القتل فان ادعى على جماعة لا يتأتى منهم الاشتراك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست