responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 204

يد من لم تخلق فيه الحياة و الروح، ففيه نصف دية الجنين، و إن قلن هذه يد من خلقت فيه الحياة ففيها نصف الدية، لأنا لو تحققنا حياته كان فيه الدية، و كان في يده نصف الدية.

هذا إذا لم تزل ضمنة حتى ألقت فاما إن زال الألم و برئت ثم ألقته ضمن اليد دون الجنين، لأنه بمنزلة من قطع يد رجل ثم اندملت فإنه يضمن اليد وحدها.

فإذا ألقته بعد هذا ففيه المسائل الثلث إن ألقته ميتا ففي اليد نصف دية الجنين، و إن ألقته حيا ثم مات عقيب الإسقاط أو عاش ففي هذين الفصلين ارى عدول القوابل، فان قلن يد من لم تخلق له حياة، ففيها نصف الغرة، و إن قلن يد من خلقت فيه الحياة فنصف الدية.

و إن ضرب بطنها فألقت جنينا و ماتا نظرت، فان مات قبل وفاتها أو خرج ميتا ثم ماتت ورثت نصيبها منه ثم ورثها ورثتها و إن ماتت أولا ثم خرج حيا ثم مات أو خرج قبل موتها ثم ماتت ثم مات هو، ورث نصيبه منها و ورثه ورثته.

و إن اختلفا فقال وارثها مات الجنين أولا فورثته، و قال ولى الجنين بل ماتت أولا فورثها ثم مات، لم يورث أحدهما من صاحبه إذا لم يعلم كيف وقع و يكون تركة كل واحد منهما لورثته، و لا يرث أحدهما صاحبه.

و أما إن ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت ثم ألقت جنينا حيا ثم مات ففي الأول دية الجنين و فيها الدية، و في الثاني الدية ترث من الأول نصيبها ثم يرث الثاني منها نصيبه، و أما إن خرج رأسه ثم مات ففيها الدية و الجنين مضمون ههنا، قال بعضهم غير مضمون لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل فأما قبل أن ينفصل فلا، و الأول أصح لأنا تحققنا كون الجنين حين الضرب و ليس كذلك إذا سكن الحركة لأنا لم نتحقق الجنين.

فإذا ثبت أنه مضمون فان كان ميتا ففيه دية الجنين، و إن كان فيه حياة مثل أن خرج رأسه و صرخ أو تنفس ففيه الدية لأنا تحققنا حياته حين الضرب.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست