responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 200

الولي و إن مات بعد مدة يندمل الجراح في مثلها، فان كان مع الولي بينة أنه لم يزل ضمنا من الجناية حتى مات فعلى الجاني الضمان، و إن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني لأنه يحتمل أن يكون من سراية القطع مات و يحتمل أن يكون من شيء تجدد غير القطع، و الأصل براءة ذمته.

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما

فان استهل أى صاح و صرخ ثم مات ففيه الدية كاملة، إن كان ذكرا و إن كان أنثى فديتها عندنا في ماله، و عندهم على العاقلة، و الكفارة في ماله بلا خلاف، و في وجوب الدية كله إجماع.

و أما إن لم يستهل نظرت فان كان فيه حيوة مثل أن يتنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم فيه الغرة و لا تجب فيه الدية كاملة.

فإذا ثبت هذا فان استهل أو تحقق حياته و مات عقيب الاسقاط فالحكم على ما مضى، و إن مضت مدة ثم مات ثم اختلف وارثه و الجاني، فقال الوارث مات من جنايتك، و أنكر الجاني، نظرت فان كان مع الوارث بينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما حتى مات فالقول قول الوارث، و إن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني، لأن الأمر محتمل، و الأصل براءة ذمته.

و يقبل ههنا من البينة ما يقبل على الولادة شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوة، و قال بعضهم لا يقبل إلا قول الرجلين و الأول أصح عندنا.

هذا إذا خرج و فيه حياة فأما إن خرج يختلج و لم يسمع له نفس، فهذا ميت، لأنه قد يختلج الشيء من غيره ألا ترى أن من أخذ قطعة من لحم فعصرها في يده ثم أرسلها اختلجت فكذلك هذا المولود قد خرج من مكان ضيق في مسلك حرج ضيق فاحتمل أن يكون اختلاجه لذلك لا لأنه حي، فلا توجب فيه الدية بالشك.

فإذا ثبت أن فيه الدية الكاملة إذا استهل، و الغرة إذا لم تعلم حياته، فقد فرع على هذين الموضعين، فقيل إذا ألقت جنينا و مات، و اختلف وارثه و الجاني،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست