responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 174

فأما القاتل فلا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل من العصبات و بيت المال، و قال بعضهم القاتل كأحد العصبات يعقل مثل ما يعقل واحد منهم، و الأول أقوى.

و قال بعض أصحابنا إن العاقلة ترجع على القاتل بالدية، و لست أعرف به نصا و لا قولا لأحد، فإذا تقرر أن العاقلة من خرج عن الوالدين و المولودين، فإنه يبدأ بالأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث، فلا يلزم ولد أب، و هناك من هو أقرب، فالأقرب الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى، فإذا لم يكن مولى فبيت المال، و أكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا و ربع دينار إن كان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فيه و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.

فإن كان له أخ و العقل دينار فعليه نصف دينار و الباقي في بيت المال

فان كان له أخوان فعلى كل واحد منهما نصفه، فان كان له أخ و ابن أخ فعلى كل واحد منهما نصفه، فان كان العقل دينارين و له أخ و ابن أخ و عم و ابن عم فعلى كل واحد منهم نصف دينار، و إن كان العقل خمسة دنانير و له عشرة إخوة فعلى كل واحد نصف دينار، و إن كان له خمسة إخوة و خمسة أعمام فعلى كل واحد منهم نصف دينار، و على هذا أبدا.

فان اجتمع له أخوان

فإن كانا لأب أو لأب و أم فهما سواء، و إن كان أحدهما لأب و الآخر لأب و أم قال قوم هما سواء لأنهما تساويا في القرابة و انفرد أحدهما بالأم، و لا مدخل لها في العقل، و قال آخرون إن الأخ للأب و الأم ثم الأخ للأب لأنه يدلي بأم و الأدلاء بالأم كالتقدم بدرجة بدلالة أنه أولى بالميراث، و هو الأقوى الذي يليق بمذهبنا.

فإذا ثبت أنها على العاقلة فلا فصل بين أن يكون القاتل من أهل الديوان أو لم يكن من أهله، فإن الدية عن عصبته لا تتحول، و الديوان أن يدون الامام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست