responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 147

[دية الصلب]

إذا كسر صلبه فعليه الدية

، و لا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر فان ذهب مشيه ففيه الدية لقوله (عليه السلام) و في الصلب الدية فإذا صبرنا و ذهب مشيه ففيه الدية، فأما إن صار يمشى على عكاظ بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة، و عندنا فيه مقدر ذكرناه في الموضع المقدم ذكره و إن لم يحتج إلى عكاظ لكنه يمشى راكعا ففيه دون ذلك، و عندنا فيه مقدر، فان اعتدل صلبه و مشى بغير عكاز ففيه حكومة دون ما مضى.

فأما إن ذهب جماعه فان كان معه علامة تدل على صدقه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب جماعه، و إن لم يكن معه و شهد بينتان من أهل العلم أن مثل هذا قد يذهب به الجماع، فالقول قول المجني عليه، لأن الظاهر معه، و هذا لا يتوصل إليه إلا من جهته، فإذا حلف فله كمال الدية و لا حكومة لأنه ما جنى على الذكر، و إنما الحاصل من جنايته إعدام منفعة الظهر مع سلامة العضو، فهو كما لو جنى على يده فشلت وحدها أو على عينيه فذهب ضوؤهما ففيهما الدية لأنه أتلف منافعها.

فان شل ذكره بذلك ففيه دية في الذكر و حكومة في كسر الصلب لأنه أبطل منفعة الذكر بمعنى حل في نفس الذكر و ذاته، و كسر الصلب، فلهذا كان عليه الحكومة و الدية كما لو كسر ظهره فشلت رجلاه، فان فيه دية و حكومة، و يفارق هذا إذا ذهب جماعه و الذكر سليم لأنه ما حل في الذكر فساد و إنما تعطل الجماع لمعنى في غيره فلهذا لم يجب مع الدية حكومة فبان الفصل بينهما.

إن كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا

، قال قوم فيه دية واحدة، و قال آخرون فيه ديتان، و هو مذهبنا.

إن جنى على رقبته فان اعوجت حتى صار كالملتفت

و لم تعد إلى ما كان، ففيه حكومة، فإن صار بحيث لا يقدر أن يلتفت أصلا أو يلتفت بشدة أو صار يبلع الريق و المأكول بشدة ففي كل هذا حكومة عندهم، و قد روى أصحابنا أنه إذا صار أصور فيه الدية، فإن صيره بحيث لا يزدرد شيئا، فان مات فعليه القود، و إن عاش قالوا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست