responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 117

و فيمن غلظ من لا يغلظ بالزيادة في الدية، و إنما يغلظ بأسنان الإبل، و عندنا أنها تغلظ بأن يوجب دية و ثلث، و قطع الأطراف يغلظ أيضا بالزمان و المكان و الرحم عنده، و لم يذكر أصحابنا التغليظ إلا في النفس.

إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه بلا خلاف، و إن قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم، فقال بعضهم: يستقاد فيه، و عندنا لا يستقاد فيه، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيستقاد منه، و به قال قوم في النفس دون الطرف فأما إذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنه لا يقتل فيهما حتى يخرج.

الدية إذا كانت على العاقلة لم يخل العاقلة من أحد أمرين إما أن يكون من أهل الإبل أو من غير أهلها، فإن كان من أهل الإبل كالعرب و غيرهم ممن يقتنون الإبل و يتمولونها كلفناهم الواجب عليهم من إبلهم، و لا ننظر إلى إبل البلد، فان كانت إبلهم عرابا كلفناهم فيها، و إن كانت إبل البلد بخاتيا، و إن كانت إبلهم بخاتيا كان لهم أن يعطوا منها و إن كانت إبل البلد عرابا، فان كانت إبلهم أدون من إبل البلد و أعطوا من إبل البلد قبل منهم.

فإذا تقرر هذا نظرت، فان كانت إبل العاقلة كلها نوعا واحدا كان الواجب عليهم منه، و إن اختلفت أنواعه أخذنا من كل واحد منهم من نوع إبله لأنها بمنزلة الزكاة.

فأما أن يكون العاقلة من غير أهل الإبل، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بالبلد إبل أولا يكون، فان كان في البلد إبل كلفوا من إبل البلد، فان لم يكن في البلد إبل كلفوا من إبل أقرب البلدان إلى هذا البلد، كما نقول في زكاة الفطرة يخرج من غالب قوت البلد، فان لم يكن فيه غالب قوت كلف من قوت أقرب البلدان بهذا المكان.

و عندنا، إن كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدية عندنا أما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا، و روي ذلك أجمع، أو مائتان من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست