responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 116

في ثلاث سنين، مثل الخطأ المحض و فيه خلاف.

و قال بعضهم: القتل ضربان عمد محض، و خطأ محض، و عمد الخطأ لا يعرفه و قال شبه العمد عمد يوجب القود، و قسم الدية ثلاثة أقسام: مغلظة و هو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا، و قد روي ذلك في أخبارنا، و مخففة و هي الواجبة بالخطإ و الثالث ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسيف، و فيه دية مغلظة ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة: الخلفة هي الحامل و قيل ان التي يتبعها ولدها، و المعتبر الحامل في الدية و لا يختص بسن، و قال بعضهم يكون ثنايا.

و متى أحضر الإبل و اختلف ولى الدم و صاحب الإبل في كونها حوامل رجع إلى أهل الخبرة فعمل على ما يقولونه و متى أحضرها حوامل فأزلقت يعنى أسقطت قبل الإقباض، كان عليه بدلها حوامل، و إن أزلقت بعد الإقباض فلا شيء عليه.

قد ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبه العمد، فهكذا الجناية على الأطراف ينقسم هذه الأقسام إذا جنى على رأسه أو على طرفه فأوضحه فإن كان عامدا في فعله و قصده، و هو أن ضربه عمدا بآلة يوضح غالبا فهو عمد محض، و إن كان مخطئا في فعله و قصده فهو خطأ محض، و إن كان عامدا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن عمد بحجر لا يوضح غالبا فكان موضحة فهو عمد الخطأ.

فلا تفترق النفس و الأطراف في أقسام الجناية عليهما، و إنما يفترقان في فصل و هو أنه قد يكون في الأطراف عمدا، و في النفس عمد الخطأ، و هو إذا ضربه بحجر يوضح غالبا و لا يقتل غالبا فيكون في الموضحة عمدا محضا، و في النفس عمد الخطأ.

قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض و عمد الخطأ، و تخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا إلا في ثلثة مواضع: المكان و الزمان و الرحم.

أما المكان فالحرم، و الزمان فالأشهر الحرم، و الرحم بأن يقتل ذا رحم بالنسب كالأبوين و الإخوة و الأخوات و أولادهم و فيه خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست