responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 99

عندي و إن كان هذا أيضا قويا. فإذا ثبت أنها باطلة نظرت فان اختار السيد رفعها فعل و زالت الصفة، و إن تركها بطل العوض، و عندنا الصفة لا اعتبار بها، و عندهم الصفة بحالها، فإن أدى عتق بوجود الصفة و يكون قد عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة، فإن كانت قيمة نصفه و قدر ما أداه سواء تقاصا، و إن كان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقية، لأن باقية له، و إذا عتق بعضه بسببه عتق الباقي بالسراية، و لا يجب للسيد في مقابلة ما عتق بالسراية شيء لأنه ما بذل العوض عن باقيه.

فأما إن كان الباقي لغيره و كاتب نصيبه منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكاتبه باذن شريكه أو بغير إذنه، فان كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا و عند جماعة و قال بعضهم يصح.

و إنما قلنا لا يصح لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه، و يفارق البيع لأنه لا يضر بشريكه، فإذا فسد العوض فسدت الكتابة عندنا، و عندهم يبقى الصفة، و السيد بالخيار بين المقام على الصفة و بين إبطالها و إن رفعها و أبطلها عاد قنا.

و إن اختار المقام على الصفة فاكتسب المكاتب و أدى لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤدي إلى الذي كاتبه أو بالحصة، فإن أدى إليه بالحصة نصف كسبه إليه و نصف كسبه إلى من لم يكاتب حتى وفى مال الكتابة عتق نصفه بالأداء لوجود الصفة و يكون لسيده عليه قيمة نصفه، و له على سيده ما أدى إليه، فإن كان المؤدى و قدر القيمة سواء تقاصا، و إن كان أحدهما أفضل فإنهما يتردان الفضل على ما قلناه، فإذا عتق نصيبه سرى إلى نصيب شريكه لأن نصيب شريكه قد رق و نصيب نفسه قد عتق بسبب كان منه، فإذا عتق نصيب شريكه كان لشريكه أن يرجع عليه بقيمة نصيبه، و ليس للسيد أن يرجع على المكاتب بقيمة ما عتق منه بالسراية، لأنه ما بذل العوض عنه.

هذا إذا أدى الكسب إلى كل واحد منهما بالحصة، فأما إن أدى جميع كسبه إلى سيده الذي كاتب نصفه، و كان قدر مال الكتابة، قال قوم يعتق لأنه أدى إليه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست