responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 98

جائز بدليل أنه لا يجبر على أدائه و لا يصح ضمانه، و الدين ثابت مستقر في ذمته بدليل أنه يجبر على أدائه و يصح ضمانه و إذا كان أقوى منه قدمناه.

و لأن في تقديمه حفظا للحقين لأنا إذا قدمنا الدين و فضل شيء كان للسيد و إن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد، و في تقديم السيد متى لم يفضل شيء سقوط حق الغريم أو تأخره، فكان حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما.

و هكذا نقول نحن في الكتابة المشروطة فأما إن كانت مطلقة فهم سواء لا ترجيح لتقديم أحدهم على صاحبه فعلى الأول إذا قدم الدين كان السيد بالخيار بين المقام على الكتابة و بين التعجيز و الفسخ.

و أما إن مات المكاتب و عليه ديون انفسخت الكتابة لموته، و برئت ذمته عن مال الكتابة و كان الدين باقيا في ذمته يتعلق بالمال الذي في يده كالعبد المأذون إذا مات و عليه دين تعلق بما في يده.

ثم ينظر فان كان ماله بقدر ما عليه قضى ديونه، فان فضل فضل كان للسيد بحق الملك لا بحق الكتابة، لأن الكتابة قد زالت، فان كان ما في يده دون الدين الذي عليه قسمنا ماله بين غرمائه بالحصص، و لا يجب على السيد شيء لأن الدين لم يجب في ذمة السيد و إنما تعلق بذلك المال فقط.

إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال

إما أن يكون باقية حرا أو ملكا له أو ملكا لغيره:

فان كان باقيه حرا فالكتابة صحيحة، لأنه كوتب على كل ما فيه من الرق ثم ينظر فإن أدى ما عليه عتق، و إن عجز كان السيد بالخيار بين أن يقره على الكتابة أو يفسخ.

فأما إذا كان باقيه مملوكا فالصحيح أن الكتابة باطلة، لأن المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء و المقصود ههنا مفقود، لأنه لا يتمكن من التصرف، لأن السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق و لا يأخذ من الصدقات و إذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها، و قال بعضهم يصح كما لو كان النصف لغيره فكاتبه باذنه، و الأول أقوى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست