responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 96

مولى نفسه، و إن عجز و رق استقر الولاء لمولى أمه.

فان مات المكاتب و اختلف مولاه و مولى الأم فقال سيد المكاتب قد أدى و عتق و جر الولاء الذي على ولده إلى، و قال سيده الام بل مات عبدا فلم يجر شيئا فالقول قول مولى الأم لأن الأصل بقاء الولاء، و الأصل بقاء الكتابة، و الأصل أنه لا عتق في المكاتب، فلهذا كان القول قول مولى الأم، فأما قبل وفاة المكاتب، فقد اعترف السيد بعتق المكاتب و الأداء، فيجر الولاء و يزول الاختلاف.

إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين

كل واحد منهما على ألف فأدى أحدهما ألفا و عتق ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما كلف التذكر و التفكر لعله أن يذكر، و ذلك طول حياته، و ليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط.

فان قال فقد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما، حكمنا بعتقه و أن الآخر باق على المكاتبة، فان صدقه الآخر على هذا فلا كلام، و إن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه فالقول قول السيد لأن الأصل لا قبض، و عليه اليمين، لأنه صدق المدعى فيما يدعيه، و يمينه على البت لأنهما على فعل نفسه، و إن كانت على النفي.

فان لم يبين و مات قبل البيان أقرع بينهما عندنا، و قال بعضهم لا يقرع لأن أحدهما حر قد نجز العتق فيه فلو أقرعنا ربما رق الحر و عتق العبد.

فإذا أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته الحرية أحررناه و كان الآخر على كتابته يؤدى و يعتق، أو يعجز و يرق، و من قال لا يقرع بينهما قال تقوم الوارث مقام مورثه في البيان لا في التعيين.

فان بين و عين حكمنا بعتقه، و كان الآخر على الكتابة، فان صدقه فذلك و إن كذب الوارث فالقول قول الوارث مع يمينه على العلم لا على النفي، لأنها على فعل الغير.

فان لم يبين و ادعى عدم علمه بعين المؤدى منهما، فالقول قوله مع يمينه لا يعلم ذلك، فإذا حلف كانا معا على الكتابة يؤدى كل واحد منهما ألفا و يعتق، و إذا قبض الألفين منهما فهو يقطع أن أحدهما حرام و لا يعرف عينه، فلا يحل له التصرف فيهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست