نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 95
فان وفت التركة بالكل استوفي منها، و إن فضل فضل كان ميراثا، و إن ضاقت عن الوصايا و وفت بالدين و الإيتاء استوفيا منها، فان ضاقت عنهما ضرب صاحب الدين و المكاتب في التركة بالحصص.
ليس لولي اليتيم و المولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
، سواء كان الولي هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولى الحاكم، و قيل: له ذلك لأنه كالبيع و إذا ثبت هذا و خالفه و كاتبه فالكتابة باطلة، فإن أدى المال كان لسيده و لا يعتق العبد به.
إذا اختلف السيد و المكاتب في قدر البذل
، فقال السيد على ألفين، و قال المكاتب على ألف، و قد يختلفان في الأجل فيقول السيد إلى سنة، و يقول المكاتب إلى سنتين و قد يقول السيد إلى سنتين في نجمين و يقول المكاتب إلى سنتين في ثلاثة نجوم: فإذا اختلفا تحالفا عندهم، لأنه عقد معاوضة كالبيع.
ثم ينظر فان كان التحالف قبل الأداء وقع الفسخ ثم بما ذا يقع؟ قال بعضهم بالتحالف، و قال آخرون بالتحالف و حكم الحاكم معا كالبيع و إذا وقع الفسخ زال العقد و كانا بالخيار في تجديد الكتابة و في ترك التجديد، لأنه عاد عبدا قنا.
فان كان التحالف بعد العتق فلا يمكن رد ما وقع من العتق، لكن يكون على المكاتب قيمة نفسه، كالقول في التحالف في البيع و قد تلف المبيع، على المشتري قيمته كذلك هيهنا، و ينظر بين قيمته و ما أدى، فإن تساويا تفاضلا و إن تفاضلا تراد الفضل فان كانت القيمة أكثر فعلى المكاتب الفضل، و إن كان المؤدى أكثر فعلى السيد رد الفضل.
و إنما يتصور ذلك إذا اتفقا على أن المؤدى ألفان، فان العتق وقع و اختلفا فقال السيد ألفان معا مال الكتابة و قال المكاتب ألف منها مال الكتابة و ألف وديعة فاجتمعا على وقوع العتق و عاد الاختلاف إلى أصل العقد.
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه
و عليه الولاء لمولى امه لأن عليها الولاء، فإن أدى المكاتب و عتق جر الولاء الذي على ولده لمولى امة إلى
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 95