responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 80

هذا إذا كان الأداء عن رفيقه قبل العتق فأما إذا كان بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال، لأنه حر قد أدى عن مكاتب ما عليه من مال مكاتبته، فإذا ثبت أنه صحيح لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد أدى عنه ما عتق به أو ما لم يعتق به.

فان كان قد أدى عنه ما أعتق به نظرت، فان كان أدى عنه بغير إذنه لم يرجع به، لأنه قد قضى دين غيره بغير أمره فهو هبة لا يرجع بها عليه، و إن كان باذنه فهو قرض عليه، فان كان المؤدى عليه واحدا استوفاه منه فان كان معسرا أنظره إلى اليسار.

فأما إن كان أدى عنه ما لم يعتق به نظرت فان كان بغير إذنه فهو هبة لا يرجع بها عليه، و قد قضى دين غيره بغير إذنه، و إن كان باذنه فهو قرض له على المكاتب و على المكاتب أن يؤدى مال الكتابة و عليه أن يقضى القرض.

و إن كان معه ما يقضى به مال الكتابة و يقضى الذي هو القرض فعل و عتق، و إن لم يكن معه إلا بقدر ما لأحدهما عليه، قلنا لمن له الدين أتسمح أن تؤخر بالقرض فيؤدي ما عليه بالذي معه و يعتق و يكون القرض عليه حتى يجد، و يؤدى إليك؟

فإن فعل فلا كلام، و إن أبى قلنا للسيد فتصبر أنت عليه حتى يقضي دينه ثم يؤدى ما لك عليه من مال الكتابة، فإن صبر قضى المكاتب دينه، و يكون مال الكتابة عليه حتى يؤدى و يعتق.

و إن قال كل واحد منهما لا أصبر و أريد حقي عاجلا، قديم الدين على مال الكتابة لأن في تقديمه حفظا للحقين، حق صاحب الدين باستيفاء، و حق السيد لأنه إذا عجز عنه كان له فسخ الكتابة ورد المكاتب رقيقا، فكان حفظ الحقين أولى و أيضا فالدين مستقر في ذمته و مال الكتابة غير مستقر في ذمته، فتقديم المستقر أولى.

هذا إذا كان السيد واحدا فأما إن كانا لسيدين فأدى أحدهما عن رفيقه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل العتق أو بعده، فان كان بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال، لأنه حر يتصرف في ماله بغير اعتراض عليه، ثم ينظر فان كان بغير إذنه لم يرجع لأنها هبة، و إن كان باذنه فهو قرض يرجع عليه، و الحكم فيه على ما مضى حرفا بحرف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست