responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 81

فان كان قبل العتق فهو باطل بكل حال، سواء علم القابض بذلك أو لم يعلم لأن القابض ليس سيد الدافع، فلا يكون قبضه منه رضا من سيد الدافع، فإذا كان بغير إذن سيده كان باطلا قرضا كان أو هبة و له الرجوع على القابض، فان لم يفعل حتى عتق الدافع فهل له الرجوع على القابض بذلك؟ على ما مضى.

إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة

فقد قلنا إن الكتابة صحيحة، و كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا دون غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق سواء أدى صاحباه و عتقا أو عجزا و فيه خلاف.

هذا إذا أوقع العقد مطلقا فأما إذا وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه، فان الشرط باطل، و قال بعضهم صحيح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الكتابة أيضا و عندي أن الشرط صحيح و الكتابة صحيحة.

العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب

صفة محضة، و صفة جمعت معاوضة و صفة و المغلب حكم العوض [و صفة جمعت معاوضة و صفة و المغلب حكم الصفة] ظ.

فالصفة المحضة كقوله إن دخلت الدار فأنت حر، و متى أعطيتني ألفا فأنت حر فالكل واحد فعندنا أنه لا يتعلق به حكم أصلا، و عند المخالف صحيح فعلى هذا إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فالكلام في ستة أحكام:

أحدها أن الصفة تقع لازما لا سبيل إلى إبطالها و رفعها، مع بقاء ملك العبد و لا للعبد أيضا ذلك، و إن اتفقا على إبطالها مع بقاء الملك لم يصح، لأن الصفة المحضة لا يلحقها الفسخ.

الثاني إن أبرأه السيد عن هذا الألف لم يبرء لأنه لا حق له في ذمته كما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ثم قال أبرأتك عن هذا الألف لم يبرأ منه لأنه لا دين له في ذمتها.

الثالث إذا مات السيد انفسخت الصفة المطلقة لأن الصفة المطلقة تنفسخ و تزول بموت عاقدها لأنه إذا زالت الحياة زال الملك و إذا زال الملك بطلت الصفة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست