نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 72
كتاب المكاتب
[فروع]
[الكتابة ثابتة بالكتاب و السنة]
الكتابة مشتقة من الكتب فالكتب هو الضم و الجمع، يقال كتبت البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير، و يقال كتبت القربة إذا ضممت فاها بعضه إلى بعض لتوكلي عليه، و منه قيل للجيش و الناس المجتمعين كتيبة، و كذلك الكتابة اشتقاقها من هذا لأنه ضم أجل إلى أجل، و عقد المعاوضة على ذلك.
فإذا ثبت ذلك فدليل جوازها قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً»[1] فأمر بالكتابة، و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم.
و روى سهل بن حنيف أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من أعان عاتقا أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله.
و روت أم سلمة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان لإحداكن مكاتب و كان عنده ما يؤدى فليحتجب عنه.
فإذا ثبت هذا فمتى دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك و ليس بواجب، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو أكثر، و ذهب قوم إلى أنها واجبة
و لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
، فان كان مجنونا لم يجز مكاتبته، لقوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» و الخير الكسب و الامانة و لأنه قال «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ» و المجنون لا ابتغاء له.
فان خالف السيد و كاتب واحدا منهما لم يكن هناك عقد صحيح و لا فاسد، لأن الفاسد إذا كان بين المتعاقدين من أهل العقد و عقداه على فساد، لأن قوله كاتبتك