responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 71

الولاء، فإن أسلم الكافر فعلى مذهبنا ورثه.

إذا أعتق عبده سائبة

و معناه عتقا لا ولاء لي عليك، فعندنا و عند بعضهم يكون على ما أعتق، و قال الأكثر سقط قوله سائبة و الولاء له.

إن قال لعبده أنت سائبة عندنا لا يكون شيئا، و عند بعضهم يكون كناية في العتق لقوله لا سبيل لي عليك، فان نوى العتق عتق، و إن لم يكن له نية لم يتعلق به حكم و عندنا لا يقع العتق إلا بقوله أنت معتق أو حر، و يقصد ذلك، فأما بغيره فلا يقع به عتق و إن قصد، و فيه خلاف مضى في كتاب الطلاق.

إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه

و كان ولاؤه له لعموم الخبر فأما المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه و عتق لم يثبت عليه الولاء عندنا، إلا أن يشترط عليه و عندهم يثبت و أما المدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف و كذلك أم الولد.

إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون في حال حياته أو بعد وفاته فان كان في حال حياته فان كان باذن الغير وقع العتق عن الآذن و الولاء له أيضا، كان بعوض أو بغير عوض، و قال بعضهم إن كان بجعل كما قلنا، فان كان بغير جعل كان العتق عن من باشر العتق دون الآذن و قد مضت في الظهار.

فأما إن أعتق عنه بغير أمره بالعتق عن الذي باشره دون المعتق عنه، و قال بعضهم عن المعتق عنه و هو قوى، و الأول أقوى لقوله (عليه السلام) الولاء لمن أعتق.

فأما إن كان بعد وفاته نظرت، فان كان باذنه وقع عن الآذن، و إن كان بغير إذنه فان كان تطوعا وقع عن المعتق و إن كان عن كفارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، و عندهم يقع عن المعتق عنه.

فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فان الجد في الولاء مع الإخوة بمنزلة و إن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فكل ذلك مضى في الفرائض و الخلاف فيه، و أما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه، و عندهم يصح.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست