responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 30

فصل في النفقة على الأقارب

الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد

لقوله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ» [1] يعنى خشية الفقر، فلو لا أن عليه نفقته ما قتله خشية الفقر، و قال تعالى:

«لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [2] فمنع من الإضرار به، و قال تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [3] و أراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع و هذه صفة المطلقة، لأن الزوجة لا يستحق الأجرة بشرط الرضاع، و لأنه سماه اجرة، و النفقة لا تسمى بذلك.

و روي أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال له: معي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال معى آخر قال أنفقه على ولدك، فأمره بالإنفاق على الولد، و حديث هند يدل على ذلك لأنه قال لها «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف».

فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين في صفة الولد الذي يستحق النفقة، و صفة الوالد الذي يجب عليه الإنفاق.

فأما صفة الولد فأن يكون أولا معسرا ثم يكون ناقص الخلق أو ناقص الأحكام أو ناقص الأحكام و الخلقة.

فأما ناقص الخلقة، فالضرير أو المعضوب [4] الزمن، و أما ناقص الأحكام فالولد الصغير لأنه لا حكم لكلامه، و القلم لا يجرى عليه، و أما ناقص الأحكام و الخلقة


[1] أسرى: 31.

[2] البقرة: 233.

[3] الطلاق: 6.

[4] المعضوب الضعيف، و المخبول الزمن الذي لا حراك به، كأن الزمانة عضبته و منعته عن الحركة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست