responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 31

معا فالكبير الضرير المجنون فإنه ناقص الأمرين معا فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه.

و أما صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه، فإذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الإنفاق.

و إنما قلنا إنه في الفاضل عن كفاية يومه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال للسائل أنفقه على نفسك، فقدمه على ولده، و قال (عليه السلام) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.

و إنما قلنا إنه إذا كان قادرا على الكسب يلزمه أن يكتسب و ينفق عليه، هو أن القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده، لما روى أن رجلين أتيا النبي (صلى الله عليه و آله) فسألاه من الصدقة، فقال اعطيكما بعد أن اعلكما أن لاحظ فيها لغني و لا لقوي مكتسب، فأجراه مجرى الغنى في المنع من أخذ الزكاة.

فإذا ثبت من يجب له و عليه، فالكلام بعد هذا في الترتيب و جملته أن نفقته على والده إن كان موسرا، و إن لم يكن له والد أو كان و كان معسرا فعلى جده، فان لم يكن جدا أو كان معسرا فعلى أبى الجد، و على هذا أبدا. و قال بعضهم لا يجب على الجد.

فان لم يكن له أب و لا جد، أو كانا و كانا معسرين فنفقته على امه، و قال بعضهم لا يجب عليها.

و كل جدة و إن علت، فكالام إذا لم يكن دونها جدة، أو كانت لكنها معسرة مثل ما قلناه في الأب.

هذا إذا لم يكن من شق الأم إلا هؤلاء فأما إن كان في شق. الام غير هؤلاء و هو أبو الأم، و أم أبي الأم، و من جرى هذا المجرى فهم من أهل الإنفاق في الجملة لأن النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقة أو مجازا أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا كالعتق بالملك بلا خلاف، و كالشهادة و القصاص على خلاف فيه، فاما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتي.

إذا كان له أب و أم فالنفقة على الأب دون الأم

، فإن كان له أم و جد أبو أب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست